صوت القانون

استقلالية المجالس البلدية واختصاصاتها ودورها الرقابي

استقلالية المجالس البلدية واختصاصاتها ودورها الرقابي

نصت المادة الثانية من نظام المجالس البلدية على أن:
المجلس شخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري وترتبط تنظيميا بالوزير، وللوزير تفويض بعض صلاحياته في هذا الشأن إلي من يراه في ديوان الوزارة.
كما نصت المادة الرابعة على أن:
يتولى المجلس في حدود اختصاص البلدية إقرار الخطط والبرامج البلدية الآتية:
1. تنفيذ المشروعات البلدية المعتمدة في الميزانية.
2. تنفيذ مشروعات التشغيل والصيانة.
3. تنفيذ المشروعات التطويرية والاستثمارية.
4. برامج الخدمات البلدية ومشروعاتها.
ونصت المادة الثامنة على أن:
يمارس المجلس سلطاته الرقابية على أداء البلدية وعلى ما تقدمه من خدمات من خلال الوسائل الآتية:
1. التقارير الدورية التي تقدمها البلدية عن أعمالها.
2. تقارير سير المشروعات التي لم تنفذ.
3. تقارير تحصيل الإيرادات البلدية.
4. تقارير الاستثمارات البلدية.
5. ما يرد إلى المجلس من ملحوظات أو شكاوى في شأن أي من الخدمات البلدية.
6. تقارير الزيارات التي تقوم اللجان المتخصصة التي يشكلها المجلس ــ بناء على ما يقرره أو بناء على طلب أحد أعضائه ــ للاطلاع على المشروعات البلدية.
7. مراجعة إجراءات تقسيم الأراضي وإجراءات منح الأراضي السكنية للتأكد من سلامة الإجراءات.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون