صوت القانون

عقوبات مغلظة لانتحال صفة رجال الأمن

عقوبات مغلظة لانتحال صفة رجال الأمن

نصت المادة الثانية من نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة على أنه:
كل من انتحل صفة رجل السلطة العامة يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات أو بغرامة لا تزيد على 50 ألف ريال سعودي أو بهما معا. فإذا كان ارتكاب الجريمة مصحوبا بالإرهاب أو الاستغلال أو كان من انتحلت صفته من رجال المباحث أو الاستخبارات أو أحد العسكريين أو من في حكمهم فيعاقب الفاعل بالسجن مدة تتجاوز عشر سنوات أو بغرامة لا تزيد على 150 ألف ريال سعودي أوبهما معا.
كما نصت المادة الثالثة منه على أن:
تقام دعوى الاتهام بارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة من قبل المدعى العام أمام ديوان المظالم للفصل فيها.
ونصت المادة الرابعة منه على أنه:
لا يمنع تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام عقوبات انتحال صفة رجل السلطة العامة من محاكمة الجاني أمام القضاء المختص عن أي جريمة أخرى.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون