لا تتم عملية تنفيذ الأحكام إلا بسند تنفيذي محدد المقدار حال الأداء، والسندات والأوراق التي منحها النظام صفة السندات التنفيذية هي؛ الأحكام، القرارات، الأوامر الصادرة من المحاكم، أحكام المحكمين المذيلة بأمر التنفيذ وفقا لنظام التحكيم، محاضر الصلح التي تصدرها الجهات المخولة بذلك أو التي تصدق عليها المحاكم، الأوراق التجارية، العقود والمحررات الموثقة،الأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، والمحررات الموثقة الصادرة في بلد أجنبي، الأوراق العادية التي يقر باستحقاق محتواها كليا، أو جزئيا، والعقود والأوراق الأخرى التي لها قوة سند التنفيذ بموجب نظام. هذا فيما يتعلق بتنفيذ السندات التنفيذية الصادرة داخل المملكة، أما فيما يتعلق بالسندات الأجنبية؛ فإنه لا يجوز لقاضي التنفيذ تنفيذ الحكم والأمر الأجنبي إلا على أساس المعاملة بالمثل، وبعد التحقق من عدة شروط لعل أبرزها؛ أن تكون محاكم المملكة غير مختصة بالنظر في المنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر، وأن تكون المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة وفقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في أنظمتها، وأن يكون الحكم أو الأمر نهائيا وفق النظام المحكمة التي أصدرته، وألا يتعارض مع حكم أو أمر صدر في الموضوع نفسه من جهة قضائية مختصة في المملكة، وألا يتضمن الحكم أو الأمر ما يخالف أحكام النظام العام في المملكة.
مستشار قانوني
[email protected]
أضف تعليق