صوت القانون

حالة التلبس بالجريمة

حالة التلبس بالجريمة

نصت المادة الثلاثون من نظام الإجراءات الجزائية على أن:
تكون الجريمة متلبسا بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير وتعد الجريمة متلبسا بها إذا اتبع المجني عليه شخصا أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أدوات أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك.
كما نصت المادة الحادية والثلاثون من النظام نفسه على أنه:
يجب على رجل الضبط الجنائي ـــ في حال التلبس بالجريمة ـــ أن ينتقل فورا إلى مكان وقوعها ويعاين آثارها المادية ويحافظ عليها ويثبت حال الأماكن والأشخاص وكل ما يفيد في كشف الحقيقة وأن يسمع أقوال كل من كان حاضرا أو من يمكن الحصول منه على معلومات في شأن الواقعة ومرتكبها ويجب عليه أن يبلغ هيئة التحقيق والإدعاء العام (النيابة حاليا) فورا بانتقاله.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون