صوت القانون

تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار.. يحق للدولة نزع الملكية للمنفعة العامة

تنظيم تملك مواطني الخليج للعقار.. يحق للدولة نزع الملكية للمنفعة العامة

صدر هذا التنظيم بموجب المرسوم الملكي رقم م/22 بتاريخ 3/ 4/ 1432هـ بناء على توصية مجلس الوزراء بموجب قراره رقم 91 بتاريخ 2/ 4/ 1432هـ، المبني على قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون في دورته الثالثة والعشرين الخاص بتملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار في الدول الأعضاء في المجلس وذلك تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تنص على أن يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها نفسها دون تفريق أو تمييز في مجالات مختلفة، ومن بين تلك المجالات حرية تملك العقار التي تم تنظيمها بموجب هذا التنظيم، على أن يتم التملك والحيازة وفقا لما يلي من أحكام وشروط:

تملك الأشخاص الطبيعية والاعتبارين للعقار
يسمح لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي سواء أكانوا من الأشخاص الطبيعيين أو من الأشخاص الاعتباريين (المملوكين بالكامل لمواطني دول مجلس التعاون) باستئجار وتملك العقارات المبنية والأراضي لغرض السكن أو الاستثمار في أية دولة عضو في المجلس غير الدولة التي ينتمي إليها ويتم ذلك بإحدى طرق التملك المقررة نظاما وقانونا أو بالوصية أو الميراث، ويعاملون في هذا الشأن بالمعاملة التي يتلقاها مواطنو الدولة نفسها التي يقع فيها العقار.

المدة النظامية لاستغلال العقار إذا كان أرضا
إذا كان الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينتمي لإحدى دول مجلس التعاون الخليجي ويرغب في التملك في إحدى دول المجلس الأخرى غير الدولة التي ينتمي إليها وكان العقار الذي يرغب في تملكه أو استئجاره أرضا فيشترط عليه أن يقوم باستكمال البناء أو الاستغلال لأرض خلال مدة أربع سنوات من تاريخ تسجيل الأرض في اسمه، وفي حالة عدم التزامه بهذا الشرط كان للدولة التي يقع فيها العقار حق التصرف في الأرض مع التزام الدولة بتعويض المالك إما بثمن الأرض نفسها وقت شرائها أو بثمن الأرض حين بيعها (للدولة الخيار في الأخذ بأي السعرين يكون أقل) ويكون للمالك حق التظلم من قرار التصرف بالأرض الذي تتخذه الدولة التي تقع فيها الأرض وذلك أمام الجهة المختصة بذلك في تلك الدولة. ويجوز للدولة أن تمدد للمالك مدة إضافية عن السنوات الأربعة المحددة آنفا إذا ما اقتنعت بالمبررات التي يقدمها المالك عن سبب تأخره في بناء أو استغلال الأرض خلال المدة النظامية المحددة.

حق المالك في التصرف
في العقار
يجوز للمالك في أي وقت التصرف في العقار المبنى بجميع التصرفات القانونية الناقلة للملكية من بيع ورهن وهبة ومبادلة ووصية ووقف وغيره، أما إذا كان العقار أرضا فلا يجوز للمالك التصرف في الأرض إلا من تاريخ استكمال بنائها أو استغلالها أو مرور أربع سنوات على تاريخ تسجيلها في اسمه، ويجوز للمالك استثناء من ذلك التصرف في الأرض قبل ذلك شريطة حصوله على إذن بذلك من الجهة المختصة في الدولة التي يقع فيها العقار.

نزع العقار للمنفعة العامة
يحق للدولة التي يقع فيها العقار نزع ملكية العقار جبرا من مالكه إذا اقتضت المنفعة العامة ذلك مقابل تعويض المالك التعويض العادل مقابل نزع الحقوق العينية العقارية من ملكه الخاص من أجل تحقيق المشاريع ذات المنفعة العامة وذلك طبقا للأنظمة التي تعامل بها مواطنيها وسوف لن يتعارض هذا التنظيم مع هذا الحق كما أن هذا التنظيم لا يمنع أو يؤثر حق أي دولة في حظر التملك أو الانتفاع في مناطق أو مواقع معينة في الدولة، ووفقا لذلك فقد تم بموجب هذا التنظيم استثناء العقارات الواقعة داخل منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة من أحكام هذا التنظيم، وبالتالي فإنه يحق للسعوديين فقط التملك في هذه المناطق دون سواهم من مواطني بقية دول مجلس التعاون الخليجي.
أحكام ختامية
حل هذا التنظيم محل التنظيم الذي أقره المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي سابقا وسوف لن يؤثر هذا التنظيم على أية حقوق أفضل تكون سارية وقت إقراره أو تلك الحقوق التي قد تمنحها كل أو بعض دول مجلس التعاون الخليجي لمواطنيها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية في المستقبل. وتكون للجنة التعاون المالي والاقتصادي الاختصاص الحصري بتفسير مواد ونصوص هذا التنظيم.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون