صوت القانون

أتعاب المحكمين وإجراءات التحكيم

أتعاب المحكمين وإجراءات التحكيم

نصت المادة الرابعة والعشرون من نظام التحكيم على أنه:
1. يجب عند اختيار المحكم إبرام عقد مستقل معه توضح فيه أتعابه، وتودع نسخة من العقد لدى الجهة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا النظام.
2. إذا لم يتم الاتفاق بين طرفي التحكيم والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين، فتحددها المحكمة المختصة التي يجب عليها أن تفصل فيه بقرار غير قابل للطعن بأي طريق من طرق الطعن. وإذا كان تعيين المحكمين من قبل المحكمة المختصة وجب معه تحديد أتعاب المحكمين.
كما نصت المادة الخامسة والعشرون على أنه:
1. لطرفي التحكيم الاتفاق على الإجراءات التي تتبعها هيئة التحكيم، بما في ذلك حقهما في إخضاع هذه الإجراءات للقواعد النافذة في أي منظمة، أو هيئة، أو مركز تحكيم في المملكة أو خارجها، بشرط عدم مخالفتها لأحكام الشريعة الإسلامية.
2. إذا لم يوجد مثل هذا الاتفاق كان لهيئة التحكيم ــــ مع مراعاة أحكام الشريعة الإسلامية، وأحكام هذا النظام ـــ أن تختار إجراءات التحكيم التي تراها مناسبة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون