صوت القانون

مقابل الوفاء بالكمبيالة

مقابل الوفاء بالكمبيالة

المادة التاسعة والعشرون

تنص المادة التاسعة والعشرون من نظام الأوراق التجارية على التالي:
على ساحب الكمبيالة أو من سحب الكمبيالة لحسابه أن يُوجد لدى المسحوب عليه مقابل وفائها، ولكن ذلك لا يعفي الساحب لحساب غيره عن مسؤوليته شخصياً قبل مُظهريها وحامليها.

المادة الثلاثون
يعد مقابل الوفاء موجوداً إذا كان المسحوب عليه مديناً للساحب أو للآمر بالسحب في ميعاد استحقاق الكمبيالة بمبلغ معين من النقود واجب الأداء ومساو على الأقل لمبلغ الكمبيالة. ويعد قبول الكمبيالة قرينة على وجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه إلا إذا أثبت غير ذلك، وعلى الساحب دون غيره أن يثبت في حالة الإنكار سواء حصل قبول الكمبيالة أو لم يحصل أن المسحوب عليه كان لديه مقابل وفائها في ميعاد الاستحقاق. فإن لم يثبت ذلك كان ضامناً للوفاء ولو عمل الاحتجاج بعد الميعاد المحدد قانوناً. أما إذا أثبت في الحالة الأخيرة وجود المقابل واستمرار وجوده حتى انقضاء الميعاد المحدد لعمل الاحتجاج بُرئت ذمته بمقدار هذا المقابل ما لم يكن قد اشتمل في مصلحته.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون