صوت القانون

جريمة غسل الأموال

جريمة غسل الأموال

تنص المادة الثانية من نظام مكافحة غسل الأموال على التالي:
يعد مرتكبا جريمة غسل الأموال كل من فعل أيا من الأفعال الآتية:
1. إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
2. نقل أموال أو متحصلات أو اكتسابها أو استخدامها أو حفظها أو تلقيها أو تحويلها مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
3. إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو المتحصلات أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها مع علمه بأنها ناتجة عن نشاط إجرامي أو مصدر غير مشروع أو غير نظامي.
4. الاشتراك بطريق الاتفاق أو المساعدة أو التحريض أو تقديم المشورة أو النصح أو التسهيل أو التواطؤ أو التستر أو الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون