صوت القانون

الدور الرقابي للجان المراقبة في الشركات المساهمة

الدور الرقابي للجان المراقبة في الشركات المساهمة

في إطار الاهتمام المتزايد بآليات الحوكمة الرشيدة للشركات اتجهت التشريعات الحديثة إلى إيجاد أجسام رقابية تهدف إلى تحقيق متطلبات هذه الحوكمة ومراقبة أداء إدارة هذه الشركات، أهم هذه الجهات الرقابية ما يعرف اليوم بلجان المراجعة، التي عادة ما تتولى الإشراف على إدارة المراجعة الداخلية للشركة والتحقق من مدى فاعليتها وقيامها بالمهام الموكلة لها. تشكل هذه اللجان في العادة بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة على أن يتم تشكيلها من غير أعضاء مجلس الإدارة التنفيذيين، سواء من المساهمين أو من غيرهم، ولا يقل عدد أعضائها في العادة عن ثلاثة ولا يزيد على خمسة، على أن يحدد قرار إنشاء هذه اللجان مهامها الوظيفية وضوابط عملها، ومكافآت أعضائها.
لضمان فاعلية الدور الرقابي المنوط بهذه اللجان فإنه يشترط لصحة اجتماعها حضور أغلبية أعضائها، على أن تصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة، ولها في سبيل ذلك حق الاطلاع على سجلاتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس الإدارة أو الإدارة التنفيذية، كما يجوز لها أن تطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد إذا أعاق مجلس الإدارة عملها أو إذا تعرضت الشركة لأضرار أو خسائر جسيمة، كما تتولى لجان المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي تقدم من مراجع الحسابات، وإبداء الرأي حيالها إن وجدت، وعلى لجان المراقبة إعداد تقرير عن رأيها في شأن مدى كفائية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها. ويتوجب على مجلس الإدارة أن يودع نسخا كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيسي قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بمدة معينة، وذلك لتزويد كل من رغب من المساهمين بنسخة منه على أن يتم تلاوة التقرير أثناء انعقاد الجمعية.

مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون