صوت القانون

المعارضة في الوفاء بالكمبيالة

المعارضة في الوفاء بالكمبيالة

نصت المادة الثامنة والأربعون من نظام الأوراق التجارية:
لا تجوز المعارضة في وفاء الكمبيالة إلا في حالة ضياعها أو تفليس حاملها أو حدوث ما يخل بأهليته.

المادة التاسعة والأربعون
إذا ضاعت كمبيالة غير مقبولة وكانت محررة من عدة نسخ جاز لمستحق قيمتها أن يطالب بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى، وإذا كانت الكمبيالة محررة من عدة نسخ وضاعت النسخة التي تحمل صيغة القبول لم تجز المطالبة بوفائها بموجب إحدى نسخها الأخرى إلا بأمر من الجهة التي يعينها وزير التجارة والصناعة وبشرط تقديم كفيل.

المادة الخمسون
يجوز لمن ضاعت منه الكمبيالة سواء كانت مقبولة أو غير مقبولة ولم يتمكن من تقديم إحدى نسخها الأخرى أن يستصدر من الجهات التي يعينها وزير التجارة والصناعة أمرا بوفائها بشرط أن يثبت ملكيته وأن يقدم كفيلا.

المادة الواحدة والخمسون
في حالة الامتناع عن وفاء الكمبيالة الضائعة بعد المطالبة بها وفقا للأحكام السابقة يجب على مالكها للمحافظة على حقوقه أن يثبت ذلك في ورقة احتجاج، تحرر في اليوم التالي لميعاد الاستحقاق وتعلن للملتزمين بالكمبيالة بالأوجه وفي المواعيد المحددة لذلك، ويجب تحرير ورقة الاحتجاج وإعلانها ولو تعذر استصدار أمر الجهة المختصة في الوقت المناسب.

إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون