ووفقا للمصادر، فإن الإجراءات تخضع لأحكام، منها أن تفصل الدائرة في القضايا المحالة إليها في الموعد المحدد إذا كانت صالحة للحكم ولا يؤجل نظر الدعوى عن الجلسة المقررة لها إلا عند الضرورة مع بيان سبب التأجيل في محضر القضية، ولمدة لا تزيد على عشرة أيام، ولا يجوز تأجيل الدائرة للجلسة للسبب ذاته أكثر من مرة، ويُحدد لهذه الدوائر عدد 30 جلسة يوميا.
وأفادت المصادر، بأن ذلك يأتي ضمن توجيه المجلس الأعلى للقضاء جميع محاكم المملكة بحصر اختصار الدوائر الجزائية في المحكمة العامة بنظر الدعاوى المالية الداخلة في اختصاص المحكمة العامة التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال، حيث تباشر اختصاصها اعتبارا من تاريخ 1/ 8/ 1438هـ، على أن تستمر الدوائر في نظر القضايا المحالة لها لحالة صحيحة قبل التاريخ المحدد، دون الإخلال بما تضمنت الفقرة الرابعة من المادة الـ 85 بعد الـ 100 من نظام المرافعات الشرعية.
وتعد الأحكام الصادرة من عموم المحاكم في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها على 20 ألف ريال من الدعاوى اليسيرة التي لا تُقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا).
فيما تم منح الأمانة العامة للمجلس الأعلى للقضاء بدراسة شاملة لوضع الدوائر الجزائية في المحاكم العامة -خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر- في كل من: الدمام، بريدة، تبوك، الخبر، الأحساء، جازان، سكاكا، الطائف، القطيف، خميس مشيط، حائل، نجران، أبها، الباحة، واستنادا على إحصاءات الدوائر واحتياجات المحكمة، وبإشراك رؤساء المحاكم العامة المعنية والرفع بالتوصيات للمجلس الأعلى للقضاء.
أضف تعليق