صوت القانون

التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية.. صياغة أكثر إحكاما

التعديلات الجديدة على نظام الخدمة المدنية.. صياغة أكثر إحكاما

تم تعديل بعض المواد وإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/49 وتاريخ 10/7/1397هـ وقد تم نشر التعديل الجديد في الجريدة الرسمية بتاريخ 10/6/1438هـ
المادة المستحدثة
حيث إن المادة (37) من النظام تتحدث عن سلطة مجلس الخدمة المدنية في استثناء وظائف معينة من بعض أحكام النظام، فقد تمت إضافة مادة جديدة للنظام هي المادة 37 مكرر التي نصت على سريان أحكام نظام الخدمة المدنية على جميع الموظفين المدنيين الذين يشغلون وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة على أن يستثني من تطبيق أحكام نظام الخدمة المدنية موظفو الجهات الذين تسرى في شأنهم أنظمة ولوائح خاصة في حدود ما تنص عليه تلك الأنظمة واللوائح.
المواد المعدلة
تم تعديل عدد من المواد في الباب الثاني من النظام (الموظفون)، حيث تم في الفصل الأول منه تعديل المادتين السادسة والسابعة، وفي الفصل الثاني (الواجبات) تم تعديل المادة الرابعة عشرة وفي الفصل الثالث منه (الرواتب والعلاوات) تم تعديل المادة الثامنة عشرة وفي الفصل الخامس (الإجازات والإعارات) تم تعديل المادة التاسعة والعشرون وفي الباب الثالث من النظام (الأحكام العامة والانتقالية) تم تعديل المادة الخامسة والثلاثين من النظام. وتفصيل ذلك على النحو التالي:
تعديل المادة (6)
أصبحت بعد التعديل أكثر تحديدا ووضوحا حيث إن المادة المعدلة حددت أن التعيين بموجب قرار من مجلس الوزراء يتم فقط في حالة تعيين شاغلي المرتبتين الرابعة عشرة والخامسة عشرة واستثناء من ذلك يجوز نقل من يشغل أي من هاتين المرتبتين (داخل الجهة) بقرار من الوزير المختص بعد أخذه موافقة رئيس مجلس الوزراء.
أما شاغلي وظائف المرتبة الثالثة عشرة فما دون فيتم تعيينهم بقرار من الوزير المختص وفقا للشروط والإجراءات المحددة لهذه الوظائف.
تعديل المادة (7)
أحكمت صياغة المادة المعدلة بإضافة عبارة (تعلن وزارة الخدمة المدنية عن الوظائف التي في المرتبة العاشرة فما دون وما يعادلها في سلالم رواتب الخدمة المدنية ...)، وأصبح جميع المتقدمين لشغل هذه الوظائف يخضعون بموجب المادة المعدلة لتقويم واحد تحدد وزارة الخدمة المدنية مقاييسه وإجراءاته في ضوء متطلبات الوظائف، ويجوز بعد اتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص أن تعلن الجهة الإدارية عن الوظائف التي يتم الاتفاق بشأنها وفق المقاييس والإجراءات التي تضعها وزارة الخدمة المدنية.
ألغت المادة المعدلة العبارة التي كانت تنص على جواز أتفاق وزير الخدمة المدنية والوزير المختص على أن تقوم الجهة الإدارية بامتحان من يتقدمون لشغل وظائف المرتبة الخامسة فما دون.
تعديل المادة (14)
أبقت المادة على عدم جواز جمع الموظف بين وظيفته وممارسة مهنة أخرى، وفيما يخص منح الترخيص للموظف بالاشتغال في المهن الحرة لمن تقضى المصلحة العامة السماح لهم بذلك فقد أصبح يجوز الترخيص بذلك يتم وفقا للائحة يصدرها مجلس الوزراء.
في المادة السابقة قبل التعديل كان الترخيص يصدر من الوزير وتحدد اللائحة شروط الترخيص.
تعديل المادة (18)
نص الفقرة (أ) بعد التعديل
‌أ. يمنح الموظف المعين راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي عين عليها فإذا كان راتبه عند التعيين يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه يمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه عند التعيين. ويجوز التعيين في غير الدرجة الأولى بالنسبة لمن يتوافر لديه مؤهلات معينة يحددها مجلس الوزراء.

التعليق على تعديل الفقرة
فيما يتعلق بالفقرة (أ) من المادة (18) فقد تم بموجب التعديل منح السلطة لمجلس الوزراء بدلا عن مجلس الخدمة المدنية لتحديد المؤهلات المعينة للتعيين في غير الدرجة الأولى
نص الفقرة (ب) بعد التعديل
‌ب. يمنح الموظف المرقى راتب أول درجة في مرتبة الوظيفة التي يرقى إليها فإذا كان راتبه عند الترقية يساوي راتب هذه الدرجة أو يزيد عليه فيمنح راتب أول درجة تتجاوز راتبه على ألا تقل الزيادة التي يحصل عليها المرقي في راتبه عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي تلي التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
التعليق على تعديل الفقرة
فيما يتعلق بالفقرة (ب) من المادة (18) فقد أصبح الموظف الذي يكون راتبه يساوي راتب الدرجة التي يرقى إليها أو يزيد عليه يحصل نظاما على زيادة في راتبه لا تقل عن مقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي كان مثبتا عليها قبل الترقية على المرتبة الأعلى.
نص الفقرة (ج) بعد التعديل:
‌ج. إذا أعيد الموظف الذي ترك الخدمة إلى وظيفة في المرتبة نفسها التي كان يشغلها عند انتهاء خدمته فيوضع في الدرجة نفسها التي كان عليها، أما إذا أعيد إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه فإن كان راتبه يزيد على راتب آخر درجة في مرتبة الوظيفة فيمنح هذه الدرجة.
التعليق على الفقرة:
عدلت صياغة المادة وبموجبها أصبح الموظف إذا تمت إعادته إلى وظيفة ذات مرتبة أعلى أو أدنى فيمنح راتب أول درجة يتجاوز راتبها راتب الدرجة التي كان يشغلها في السلم المطبق عليه.
تعديل المادة (29)
عدلت صياغة المادة وأصبحت من فقرتين الفقرة (أ) التي تتوافق مع المادة السابقة والفقرة (ب) التي جاءت بأحكام جديدة وذلك كالتالي:
1. الفقرة (أ): تجوز إعارة الموظف - بشرط أخذ موافقة الموظف ـــ للعمل لدى الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية.
2. الفقرة (ب): يجوز للجهة الإدارية أن تستعير للعمل لديها أحد موظفي الأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة أو الخاصة أو أحد موظفي الحكومات أو الهيئات أو المنظمات الدولية.
تعديل المادة (35)
أصبحت الصياغة أكثر إحكاما حيث وضحت المادة أن ابتعاث الموظفين للدراسة قد يكون خارج المملكة داخلها وأن قواعد الابتعاث وشروطه وإجراءاته تحددها لائحة الابتعاث.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون