صوت القانون

دين الشريك

دين الشريك

تنص المادة الثامنة من نظام الشركات على التالي:
1. لا يجوز للدائن الشخصي لأحد الشركاء أن يتقاضى حقه من أسهم أو حصة مدينه في رأسمال الشركة، وإنما يجوز له بعد الحصول على حكم من الجهة القضائية المختصة أن يتقاضى ـــ حقه من نصيب الشريك المدين في صافي الأرباح الموزعة وفقا للقوائم المالية للشركة. فإذا انقضت الشركة انتقل حق الدائن إلى نصيب مدينه فيما يفيض من أموالها بعد سداد ديونها.
2. يجوز للدائن الشخصي للمساهم فضلا عن الحقوق المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أن يطلب من الجهة القضائية المختصة بيع ما يلزم من أسهم ذلك المساهم ليتقاضى حقه من حصيلة بيعها، على أن يكون للمساهمين في شركات المساهمة غير المدرجة الأولوية في شراء تلك الأسهم.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون