صوت القانون

صلاحيات ومسؤولية مراجع الحسابات وفق قانون الشركات السعودي

صلاحيات ومسؤولية مراجع الحسابات وفق قانون 
الشركات السعودي

أشرنا في مقالنا في العدد السابق إلى الدور الرقابي لمراجع الحسابات في الشركات المساهمة حيث بينا أن نظام الشركات السعودي لسنة 2015م تبنى هذا الأسلوب الرقابي لمنع أو على الأقل للحد من مخالفات مسيري هذا النوع من الشركات. للقيام بهذا الدور الرقابي منح قانون الشركات مراجع الحسابات عديدا من الصلاحيات لعل أبرزها حق الاطلاع في أي وقت على دفاتر الشركة وسجلاتها وغير ذلك من الوثائق، وله أيضا حق طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها، ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله، هذا ويلتزم رئيس مجلس الإدارة بأن يزوده بجميع المستندات التي تمكنه من أداء واجبه، وإذا واجه مراجع الحسابات أية صعوبات في القيام بدوره عليه أن يكتب تقريرا بذلك إلى مجلس الإدارة، فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات، وجب على مراجع الحسابات أن يطلب من مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في الأمر المراد التحقيق فيه من قبل مراجع الحسابات. ويتوجب على مراجع الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة العادية السنوية تقريرا يعد وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها يتضمن موقف إدارة الشركة من تمكينه من الحصول على البيانات والإيضاحات التي طلبها، كما عليه أن يضمن في هذا التقرير ما تبين له من مخالفات لأحكام النظام أو أحكام نظام الشركة الأساسي، هذا إضافة إلى رأيه في مدى عدالة القوائم المالية للشركة، هذا ولا يجوز للجمعية العامة للشركة التصديق على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية دون الاستماع إلى تقرير مراجع الحسابات. يقابل هذه الصلاحيات الواسعة لمراجع الحسابات مجموعة من الالتزامات لعل أهمها؛ أنه لا يجوز لمراجع الحسابات أن يفشي إلى المساهمين في غير الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقف عليه من أسرار الشركة بسبب قيامه بعمله، وإلا وجب عزله فضلا عن مطالبته بالتعويض. كما أن مراجع الحسابات يعد مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يصيب الشركة أو المساهمين أو الغير بسبب الأخطاء التي تقع منه في أداء عمله، وإذا تعدد المراجعون واشتركوا في الخطأ كانوا مسؤولين بالتضامن.
مستشار قانوني
[email protected]
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون