صوت القانون

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها

نظام استيراد المواد الكيميائية وإدارتها

المادة الثالثة
1. تختص الجهات الآتية بإصدار إذن استيراد وفسح المواد الكيميائية المبينة أمام كل منها:
أ‌- وزارة الداخلية:
المواد الكيميائية التي تدخل في تركيب المتفجرات.
ب‌- وزارة التعليم العالي:
المواد الكيميائية الخاصة بالمؤسسات التعليمية.
ج- وزارة الصحة:
المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير الأدوية وتركيبها، والمواد الكيميائية التي يحتاج إليها القطاع الصحي بما في ذلك الكواشف غير المشعة.
د- وزارة الزراعة:
المواد الكيميائية التي تدخل في تحضير أو تركيب المبيدات الزراعية ومحسنات التربة والأسمدة والأدوية البيطرية، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مراكز الأبحاث الزراعية.
هـ- وزارة المياه والكهرباء:
المواد الكيميائية التي تستخدم في معالجة المياه والصرف الصحي، والمحطات الخاصة بذلك، والمواد الكيميائية التي تحتاج إليها مختبرات ومراكز أبحاث المياه والصرف الصحي، وشركات الكهرباء.
و- وزارة التجارة والصناعة:
المواد الكيميائية المتداولة في الأسواق المحلية التي تستوردها المؤسسات والشركات التجارية، والمواد الكيميائية الخاصة بالمصانع وشركات البترول والتعدين.
2. لا تصدر الجهات المشار إليها في الفقرات (ج، د، هـ، و) إذن الاستيراد أو الفسح إلا بعد الاتفاق مع وزارة الداخلية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون