صوت القانون

المرأة العاملة أثناء إجازتي الحمل والولادة

المرأة العاملة أثناء إجازتي الحمل والولادة

تطور الوعي لدى المرأة السعودية بمستقبلها وتحسين وضعها المادي والمجتمعي دفعها للتقدم في شغل كثير من الوظائف والمناصب على اختلافها وتنوعها، فأصبحت تبعا لذلك تحظى بحقوق فيما يخص العمل وأنظمته، فخصها النظام وميزها عن الرجل بحقوق والتزامات لها من صاحب العمل تقديرا لوضعها الأسري والاجتماعي. واستكمالا لما تم الحديث عنه في العددين السابقين نستعرض بقية تلك الحقوق. وحيث إن المرأة تزيد على الرجل ببعض الإجازات المتعلقة بالحمل والولادة التي سبق أن تحدثنا عنها في المقال الماضي، سيكون الحديث عن أجرتها خلال هاتين الإجازتين، فإن كانت العاملة قضت في العمل أقل من ثلاث سنوات فإنها تستحق نصف الأجر خلال إجازتي الحمل والوضع. أما من قضت في العمل أكثر من ثلاث سنوات فإن صاحب العمل ملزم بدفع أجرتها كاملة خلال الإجازتين. يرتبط أجرها في إجازتها العادية بأجرها المتقاضى في إجازتي الحمل والولادة، فإن تقاضت الأجرة كاملة خلال إجازتي الحمل والولادة فإنها لا تأخذ أجرة خلال إجازتها الاعتيادية، وإن تقاضت نصف أجرتها خلال إجازتي الحمل والولادة فإنها في المقابل تستحق نصف أجرتها خلال إجازتها الاعتيادية. كما منع النظام صاحب العمل من فصل العاملة من العمل أثناء قضائها إجازتي الحمل والولادة أو خلال الـ 180 يوما السابقة للتاريخ المتوقع لولادتها. وحذر حتى من مجرد إنذارها بالفصل، وإن حصل، فقرار فصلها تعسفي ويعتبر ملغى وتستحق العاملة تعويضا عنه. كما ألحق النظام في ذلك الأمراض الناتجة عن الولادة بشرط إثباتها بشهادة طبية معتمدة وألا يتجاوز غيابها 180 يوما.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون