المادة الثانية: تهدف الشركة المهنية إلى المزاولة المشتركة لمهنة حرة واحدة.
المادة الثالثة: لا يجوز للشخص الواحد أن يشترك في أكثر من شركة تمارس ذات المهنة، كما لا يجوز له أن يزاول المهنة عن غير طريق الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء، وإذا أخل أحد الشركاء بهذا الالتزام كانت الأتعاب التي حصل عليها من حق الشركة.
المادة الرابعة: يحظر على الشركة المهنية القيام بأعمال المهنة إلا من خلال الشركاء، ومع ذلك يمكن للشركة الاستعانة بمعاونين من المرخص لهم بمزاولة المهنة يعملون تحت إشراف الشركة ومسؤوليتها.
المادة الخامسة: يبين عقد الشركة حدود اختصاصات وسلطات الشركاء والشركة فيما يتعلق بمزاولة المهن.
المادة السادسة: لا يجوز أن تتحول الشركة المهنية إلى نوع آخر من أنواع الشركات.
أضف تعليق