صوت القانون

تعديلات نظام الغرف التجارية .. مواكبة للحكومة الإلكترونية

تعديلات نظام الغرف التجارية .. مواكبة للحكومة الإلكترونية

تم تعديل اللائحة التنفيذية للنظام أكثر من ست مرات لمواكبة التطورات التقنية والحكومة الإلكترونية ونشر التعديل السابع لها في الجريدة الرسمية أخيرا، وتم فيه تبويبه الأبواب الثمانية: الأول للتعريفات وإنشاء الغرف، والثاني للتسجيل والعضوية والجمعية العمومية للغرف، والثالث للاشتراكات والرسوم، والرابع لانتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة، والخامس لإقامة المعارض والأسواق والمراكز التدريبية والمعاهد، والسادس للمؤتمرات المحلية والدولية، والسابع لمجلس الغرف التجارية والصناعية، والباب الثامن للنشر والنفاذ.
أهم التعديلات
1) استحدثت المادة الأولى في اللائحة "التعريفات" وعدلت صياغة المادة رقم (1) في اللائحة القديمة التي صارت المادة الثانية في اللائحة الجديدة وأصبح تقديم طلب إنشاء الغرفة يقدم إلى مجلس الغرف ويرفع المجلس توصياته للوزير لاعتماده بدلا من تقديم خطاب للوزير موقع من عدد من التجار والصناع لا يقل عن 30 شخصا طبيعيا أو اعتباريا من المقيدين في السجل التجاري سابقا.
عدلت صياغة المادة رقم (2) في اللائحة القديمة وأصبحت المادة الثالثة في اللائحة المعدَلة وأوضحت كيفية تقديم طلبات إنشاء الغرف والمعايير المطلوبة لإنشائها، والمادة رقم (3) الخاصة بإنشاء المكاتب الفرعية للغرف. أصبحت المادة الرابعة في اللائحة الجديدة وبقيت صياغتها دون تغيير.
2) المادة الخامسة الخاصة بسجل قيد البيانات الخاصة. تم وضع كلمة الوزارة بدلا من عبارة إدارة التجارة الداخلية وكلمة الوزير. ومواكبة للتطور التقنى والحكومة الإلكترونية ولـ "رؤية المملكة 2030" تم بموجب المادة الخامسة والسادسة من اللائحة الجديدة اعتماد التعاملات الإلكترونية في جميع تعاملات الغرفة كإنشاء سجلات الغرفة ومحاضر مجلس إداراتها ومحاضر جمعياتها العمومية وفي تسجيل إيرادات الغرفة ومصروفاتها إلكترونيا وكذلك إصدار الشهادات والمحررات والمستندات التي تصدر عنها إلكترونيا، فضلا عن قيد المعاملات الصادرة والواردة. تضمنت المادة الثالثة عشر من اللائحة الجديدة الفقرة رقم (1) نشر الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية في الموقع الإلكتروني للغرفة، وصحيفتين محليتين على الأقل، وفي أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة. والفقرة رقم (2) تضمنت نص المادة 18 في اللائحة السابقة. وتضمنت الفقرتان رقم (3) و(4) نصوص المواد رقم 18 و19 من اللائحة القديمة المتعلقة بنصاب حضور الجمعية العمومية والدعوة لاجتماع ثان خلال 15 يوما في حالة عدم اكتمال نصاب الاجتماع الأول ويكون الاجتماع الثاني صحيحا بحضور 30 عضوا على الأقل. واشترطت الفقرة رقم (5) لصحة الاجتماع حضور الرئيس أو أحد نائبيه.
3) تضمنت المادة الرابعة عشر من اللائحة المعدلة في فقرتيها 1 و2 المادة رقم (12) من اللائحة القديمة وتم إضافة فقرتين مستحدثتين هما الفقرة 3 التي نصت على جواز الاشتراك في فئة أعلى من بين فئات هذه المادة والفقرة 4 التي استحدثت استقطاع نسبة 10 في المائة من قيمة الاشتراكات وإيداعها بحساب مجلس الغرف نهاية كل شهر وقد ترتب على ذلك إضافة هذا الاستقطاع في الفقرة (د) من المادة السابعة والستين للائحة كمورد من موارد مجلس الغرف. وبموجب المادة الخامسة عشر أصبحت مدة الاشتراك مربوطة بمدة السجل التجاري وكذلك تحتسب رسم الاشتراك على أساس أيام الاشتراك الفعلية إذا كانت مدة الاشتراك أقل من سنة. كما منحت المادة السابعة عشر الوزير سلطة تحديد عدد أعضاء مجالس إدارات الغرف في ضوء عدد المشتركين في كل غرفة وبموجبها حذفت الفقرات " أ و ب و ج " الواردة في المادة رقم (15) من اللائحة التنفيذية السابقة.
4) تضمنت المادة الثامنة عشر تعديلا على المواد رقم (16) و(17) و(18) من اللائحة السابقة حيث تم تعديل مدة تشكيل لجنة الإشراف وأصبح تكوينها يتم قبل أربعة أشهر من انتهاء مدة مجلس إدارة الغرفة بدلا عن شهرين كما في اللائحة السابقة وأصبح اختيار أعضائها الثلاثة يتم من وزارة التجارة وعضو من مجلس الغرف. ونصت الفقرة رقم (3) على جواز أن يصدر الوزير قرارا بتشكيل لجان فرعية من ثلاثة أعضاء لمساعدة لجنة الإشراف وفقا لظروف كل غرفة وفي ضوء عدد الناخبين.
5) عدلت المادة العشرون مدة إعلان قائمة الناخبين لتصبح (10) أيام على الأقل بدلا من (15) كما عدلت كذلك مدة اعتراض أي ناخب لتكون أسبوعا بدلا عن خمسة أيام وحذف شرط أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال مدة أسبوع وشرط تعديل قائمة الانتخابات. ونصت المادة الحادية والعشرون على جواز تمديد قرار اللجنة إذا كانت طلبات الترشيح تقل عن العدد المطلوب، كما عدلت المادة الرابعة والعشرون الإعلان لتكون كالتالي: (تتم الإعلانات في مقر الغرفة وفروعها وموقعها الإلكتروني وفي صحيفتين محليتين على الأقل أو في أي وسيلة أخرى تحددها الوزارة).
6) بموجب المادة الخامسة والعشرين تم تشديد الضوابط والقيود والمحظورات على المرشحين حيث أضيفت لها البنود من (أ- هـ)، ومن الأمثلة على ذلك على المرشح أن التقيد بالأنظمة والتعليمات وأن يكون مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها أي من مساعديه، وعليه مراعاة اختصاصات الغرفة وعدم تضمين حملته الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة، ويحظر عليه لأغراض حملته الانتخابية استخدام المساجد أو المرافق العامة أو المنشآت الحكومية أو دور العلم أو الجمعيات الخيرية أو الأندية الرياضية والثقافية أو الهيئات العامة أو مؤسسات النفع العام وغيرها من الهيئات والمصالح والمؤسسات العامة وما في حكمها، وعدم استخدام القنوات التلفزيونية الحكومية أو الخاصة داخل المملكة وخارجها ويحظر عليه القيام بأي عمل دعائي لأغراض حملته بدعم من أي جهة أجنبية ويحظر عليه استخدام شعار الدولة الرسمي أو علمها أو أي شعار حكومي أو شعار الغرفة أو الإشارات والرموز الدينية أو التاريخية أو القبلية أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، ويحظر التضامن مع أي مرشح آخر أو الاشتراك معه في مادته الإعلانية أو الدعائية.
7) تمت إضافة فقرة رقم (2) للمادة الثالثة والأربعين التي تجوز استخدام وسائل التقنية الحديثة في عملية الانتخابات وفق ما تقرره لجنة الإشراف. بموجب المادة الخامسة والأربعين أصبحت صلاحية نظر الطعون في نتائج الانتخابات تختص بها لجنة يشكلها الوزير وتقوم اللجنة بالبت في الطعون خلال 15 يوما ويكون قرارها نهائيا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون