صوت القانون

اختصاصات الغرف التجارية والصناعية

اختصاصات الغرف التجارية والصناعية

تختص الغرفة التجارية والصناعية حسب المادة الخامسة من نظام الغرف التجارية والصناعية بالأمور الآتية:
‌أ. جمع ونشر جميع المعلومات والإحصاءات التي تتصل بالتجارة والصناعة.
‌ب. إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
‌ج. إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
‌د. تقديم الاقتراحات بشأن حماية التجارة والصناعة الوطنية من المنافسة الأجنبية.
‌هـ. إبلاغ التجار والصناع بالأنظمة والقرارات والتعليمات ذات المساس بالأمور التجارية والصناعية.
‌و. إرشاد التجار والصناع إلى أهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها أو يصدرون إليها بضاعتهم، وكذلك إرشادهم إلى طريق تطوير التجارة والصناعة.
‌ز. حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيدا لعرضها على الجهات الحكومية المختصة.
‌ح. خفض المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم إذا اتفق أطراف النزاع على إحالتها إليها.
‌ط. تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية والصناعية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
‌ي. تشجيع التجار والصناع وحثهم على الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية، وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون