صوت القانون

برنامج البيع على الخريطة «وافي» ولائحته التنفيذية.. ضمان لحقوق كل الأطراف

برنامج البيع على الخريطة «وافي» ولائحته التنفيذية.. ضمان لحقوق كل الأطراف

حرصت الدولة على تنظيم القطاع العقاري وإصدار التشريعات اللازمة لمنع التشوهات التي صاحبت نمو القطاع العقاري في المملكة سابقا مثل المساهمات العقارية المتعثرة التي تضرر منها الكثير من المواطنين ومن أهم الإصلاحات هو قيام وزارة الإسكان بدور رئيسي في ضبط النشاط وتنظيم القطاع وكذلك صدور برنامج وافي ولائحته التنفيذية والذي تركز في عملية تنظيم بيع الوحدات العقارية على الخريطة (ويقصد بذلك بيع الوحدات العقارية قبل أو أثناء البناء وقبل اكتمالها)، ووضع لها الضوابط التنظيمية المناسبة التي تحفظ حقوق جميع الأطراف سواء أكان المستهلك مشتري الوحدة العقارية أو المطور العقاري أو غيرهم من الأطراف ذات الصلة، وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (526) في 04/12/1437هـ بالموافقة على الضوابط المتعلقة ببيع أو تأجير وحدات عقارية على الخريطة ثم وصل الأمر ذروته بموافقة مجلس الوزراء أخيرا على إنشاء الهيئة العامة للعقار على أن تنقل إليها كل الصلاحيات المتعلقة بالتنظيم والإشراف على القطاع العقاري الخاص في المملكة

لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة
حيث إنه لا يجوز ممارسة هذا النشاط إلا بواسطة شخص معنوي مرخص له بممارسة نشاط بيع وتأجير وتطوير العقارات مع اشتراط الحصول على ترخيص بيع وحدات عقارية على الخريطة لكل مشروع على حدة، لذا فقد تم تشكيل لجنة بوزارة التجارة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (73) سميت لجنة بيع الوحدات العقارية على الخريطة وهي الجهة الوحيدة المخولة نظاما في المملكة بإصدار تراخيص مزاولة نشاط بيع الوحدات العقارية على الخريطة (تكون مدة الترخيص سنة واحدة من تاريخ صدور قرارها بالموافقة على الطلب)، كما تختص اللجنة أيضا بإصدار شهادات القيد في سجل المطورين العقاريين لشركات التطوير العقاري ومتابعة أعمال هذه الشركات من خلال التشريعات التي تكفل حفظ حقوق المشتري والمطور وفق آلية محددة تحقق ذلك.
أهم الإصلاحات والضمانات في برنامج وافي
حفظا لحقوق جميع الأطراف تضمن وافي ولائحته عديدا من الضوابط والمحددات والاشتراطات المطلوبة من أهمها ضرورة إيفاء المطور بجميع الاشتراطات والمتطلبات النظامية اللازمة للحصول على الترخيص وكذلك قيام لجنة وافي بطلب التهميش على صك الأرض محل المشروع بعدم إجراء أي تصرف على العقار من بيع أو تأجير أو رهن ولا يتم رفع التهميش إلا بعد إنجاز المشروع والبدء في فرز الوحدات المبيعة للملاك أو بناء على طلب اللجنة
الاشتراطات على المطور
فتح حساب لدى أحد البنوك المعتمدة في المملكة يسمى حساب الضمان المصرفي الخاص بالمشروع وتودع فيه جميع المبالغ المدفوعة من المشترين للوحدات المبيعة على الخريطة أو من الممولين للمشروع وضرورة إبرام المطور لاتفاقية مع أمين الحساب شريطة أن تتضمن هذه الاتفاقية شروط إدارة الحساب وفقا للاشتراطات النظامية وعدم صرف أي مبالغ منه إلا بموجب وثيقة صرف المصادق عليها من الاستشاري والمحاسب القانوني (في حالة حصول المطور على أي تمويل يجب إيداعه في حساب الضمان) إضافة إلى ضرورة إبرام عدة اتفاقيات أخرى فور الحصول على ترخيص وافي وقبل البدء في المشروع منها اتفاقية مع إحدى المؤسسات المالية أو المصرفية المرخص لها من جهات الاختصاص لتعيينها كأمين لهذا الحساب وكذلك إلزام المطور بتصميم وثيقة للصرف بالتنسيق مع أمين الحساب ويتم بموجبها الصرف من حساب الضمان على إنشاء المشروع واتفاقية مع مكتب استشاري مرخص له للإشراف والمتابعة لعمليات الإنشاء وفقا للمواصفات والمعايير الإنشائية والمتطلبات النظامية والمصادقة على عمليات الدفع اللازمة للصرف على مراحل إنشاء المشروع وعقدا مع محاسب قانوني مرخص له للقيام بمراجعة وتدقيق المستندات المالية اللازمة لعمليات الصرف على المشروع والبيانات المالية الخاصة بقيمة الوحدات المبيعة والتأكد من أنها أودعت في حساب الضمان المذكور وكذلك اعتماد نقل أو صرف أية مبالغ مالية وفقا لما ورد في لائحة حساب الضمان إضافة إلى تدقيق ومصادقة وثيقة الدفع المالية اللازمة للصرف على المشروع ويرفع الاستشاري والمحاسب القانوني تقارير ربع سنوية كل في مجال اختصاصه.
ما نسبة الـ 20 % ونسبة الـ 5 %؟
يجوز للمطور الصرف من حساب الضمان للمصاريف الإدارية والتسويقية والمصاريف الأخرى غير الإنشائية للمشروع بنسبة 20 في المائة من قيمة الوحدة المبيعة على ألا يتجاوز ما يصرف من حساب الضمان ما نسبته 20 في المائة من التكلفة الكلية للمشروع. ويجب على أمين الحساب بعد حصول المطور على شهادة الإنجاز الاحتفاظ بما نسبته 5 في المائة من القيمة الإجمالية لتكلفة الإنشاءات للمشروع أو أن يقدم المطور ضمانا بنكيا بالقيمة نفسها وذلك كضمان لحسن التنفيذ ويتم الإفراج عن هذا الضمان بعد سنة من إنجاز المشروع أو بعد الحصول على موافقة اللجنة.
صلاحيات لجنة "وافي" في حالة تعثر المشروع
يجوز للجنة اتخاذ قرار بإعادة النظر في ترخيص المشروع بناء على تقرير مسبب إذا لم يشرع المطور دون عذر مقبول في أعمال البناء خلال المدة الزمنية التي تعهد بها لبدء المشروع رغم حصوله على الموافقات النظامية اللازمة أو في حالة توقف المطور عن إكمال المشروع وتبين عدم جديته في تنفيذ المشروع أو إذا رأت اللجنة أن هنالك أسبابا أخرى تعيق استكمال المشروع. وفي جميع الأحوال يجوز للجنة اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حقوق المشترين بالتشاور مع أمين الحساب للمشروع المتعثر بما يضمن استكمال المشروع أو إعادة المبالغ المدفوعة من المشترين والممولين.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون