صوت القانون

نظام الاستثمار الأجنبي

نظام الاستثمار الأجنبي

المادة (11): لا تجوز مصادرة الاستثمارات التابعة للمستثمر الأجنبي كلا أو جزءا إلا بحكم قضائي، كما لا يجوز نزع ملكيتها كلا أو جزءا إلا للمصلحة العامة مقابل تعويض عادل، وفقا للأنظمة والتعليمات.
المادة (12): تبلغ الهيئة المستثمر الأجنبي كتابيا عند مخالفة أحكام هذا النظام ولائحته لإزالة المخالفة خلال مدة زمنية تحددها الهيئة تتناسب وإزالة المخالفة.
1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب المستثمر الأجنبي عند بقاء المخالفة بأي من العقوبات التالية:
‌أ. حجب كل أو بعض الحوافز والمزايا المقررة للمستثمر الأجنبي.
‌ب. فرض غرامة مالية لا تتجاوز (500٫000) خمسمائة ألف ريال سعودي.
‌ج. إلغاء ترخيص الاستثمار الأجنبي.
2. تطبق العقوبات المشار إليها في الفقرة (2) أعلاه بقرار من مجلس الإدارة.
3. يجوز التظلم من القرار الصادر بالعقوبة إلى ديوان المظالم وفقا لنظامه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون