الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 11 مارس 2026 | 22 رَمَضَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين7.37
(0.00%) 0.00
مجموعة تداول السعودية القابضة140.4
(-1.54%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين128.3
(-0.54%) -0.70
شركة الخدمات التجارية العربية110.7
(-0.81%) -0.90
شركة دراية المالية5.18
(-0.38%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب35.34
(-2.11%) -0.76
البنك العربي الوطني21
(-0.05%) -0.01
شركة موبي الصناعية11.3
(-1.31%) -0.15
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة31.84
(1.73%) 0.54
شركة إتحاد مصانع الأسلاك16.39
(-1.62%) -0.27
بنك البلاد26.78
(0.45%) 0.12
شركة أملاك العالمية للتمويل10.41
(-0.29%) -0.03
شركة المنجم للأغذية49
(-0.57%) -0.28
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.68
(-0.43%) -0.05
الشركة السعودية للصناعات الأساسية57.5
(1.41%) 0.80
شركة سابك للمغذيات الزراعية135.5
(1.27%) 1.70
شركة الحمادي القابضة25.8
(-0.31%) -0.08
شركة الوطنية للتأمين12.21
(0.16%) 0.02
أرامكو السعودية27.16
(0.97%) 0.26
شركة الأميانت العربية السعودية13.1
(-1.36%) -0.18
البنك الأهلي السعودي40.4
(-0.79%) -0.32
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات31.92
(1.01%) 0.32

«الأعلى للقضاء» يوجه بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم

فداء البديوي
فداء البديوي
الأربعاء 4 يناير 2017 1:32
«الأعلى للقضاء» يوجه بالفصل في تنازع الاختصاص بين المحاكم

وجه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استنادا إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.

يأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، يتم إصدار قرار بذلك وتُحال إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإذا رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها تصدر قرارا وترفعه إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، استنادا إلى المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على "بشأن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في تدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية وفقا للآلية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قرارا بذلك وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها، تصدر قرارا وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة".

فيما أشارت المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، إلى أنه في حال رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولا لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

وتنص المادة 134 على أنه في حال "رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما. حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم موجه للمحاكم على "العمل بما ورد في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الثانية والتسعين من لائحته".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية