الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 2 نوفمبر 2025 | 11 جُمَادَى الْأُولَى 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين10.71
(-1.02%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة196.6
(-1.21%) -2.40
الشركة التعاونية للتأمين134.8
(-1.03%) -1.40
شركة الخدمات التجارية العربية123.3
(3.96%) 4.70
شركة دراية المالية5.6
(-2.44%) -0.14
شركة اليمامة للحديد والصلب37.42
(1.68%) 0.62
البنك العربي الوطني24.01
(-0.95%) -0.23
شركة موبي الصناعية12.01
(-5.58%) -0.71
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة36.6
(0.22%) 0.08
شركة إتحاد مصانع الأسلاك24.65
(-1.00%) -0.25
بنك البلاد29
(-2.23%) -0.66
شركة أملاك العالمية للتمويل13.62
(-1.73%) -0.24
شركة المنجم للأغذية58.5
(1.21%) 0.70
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.09
(0.58%) 0.07
الشركة السعودية للصناعات الأساسية59.8
(-2.05%) -1.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية122.5
(-0.08%) -0.10
شركة الحمادي القابضة34.8
(-0.34%) -0.12
شركة الوطنية للتأمين14.64
(0.21%) 0.03
أرامكو السعودية25.64
(-1.00%) -0.26
شركة الأميانت العربية السعودية20.1
(-0.69%) -0.14
البنك الأهلي السعودي39.7
(-0.45%) -0.18
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.9
(-1.74%) -0.60

وجه المجلس الأعلى للقضاء، المحاكم السعودية بالفصل في تنازع الاختصاص فيما بينها، من خلال رفع طلب تعيين المحكمة التي تفصل في (دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة بمحكمتين) إلى المحكمة العليا، وذلك استنادا إلى المادة 134 من نظام الإجراءات الجزائية.

يأتي ذلك على خلفية، اختصاص المجلس الأعلى للقضاء بالإشراف على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وإشارة إلى التقرير المعد في التفتيش القضائي بشأن أسباب التأخر في إنجاز قضايا السجناء المنقولين من سجون إلى أخرى، ومنها: حصول تدافع في اختصاص نظرها وعدم تطبيق القواعد المنظمة لتدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية.

وأوضح المجلس الأعلى للقضاء أنه في حال رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، يتم إصدار قرار بذلك وتُحال إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإذا رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها تصدر قرارا وترفعه إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة، استنادا إلى المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، التي نصت على "بشأن اختصاص المحكمة العليا بالفصل في تدافع الاختصاص في الدعاوى الجزائية وفقا للآلية المنصوص عليها في المادتين المذكورتين، إذا رأت محكمة أو دائرة عدم اختصاصها في دعوى مرفوعة إليها وأنها من اختصاص محكمة أو دائرة أخرى، فتصدر قرارا بذلك وتحيلها إلى المحكمة أو الدائرة الأخرى، فإن رأت المحكمة أو الدائرة الأخرى عدم اختصاصها، تصدر قرارا وترفع إلى المحكمة العليا بطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة".

فيما أشارت المادة 92 من اللائحة الجزائية لنظام الإجراءات الجزائية، إلى أنه في حال رفعت دعوى إلى محكمتين أو دائرتين وقررت كل منهما اختصاصها، فتصدر كل منهما قرارا بذلك، ويجب عليهما إيقاف نظر الدعوى ورفع الأوراق إلى المحكمة العليا عن طريق المحكمة أو الدائرة التي قيدت الدعوى لديها أولا لطلب تعيين المحكمة أو الدائرة المختصة.

وتنص المادة 134 على أنه في حال "رُفِعت دعوى عن جريمة واحدة أو عن جرائم مرتبطة إلى محكمتين وقررت كل منهما اختصاصها أو عدم اختصاصها وكان الاختصاص منحصراً فيهما. حيث أكد المجلس الأعلى للقضاء في تعميم موجه للمحاكم على "العمل بما ورد في المادة الرابعة والثلاثين بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية والمادة الثانية والتسعين من لائحته".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية