صوت القانون

نظام البيع بالتقسيط (2)

نظام البيع بالتقسيط (2)

المادة الخامسة: للبائع أن يستوفي مبلغا لا يقل عن 20 في المائة من ثمن السلعة المباعة بالتقسيط عند تسليم المباع وإذا قدم المشتري رهنا أو كفالة غرم وأداء تخفض النسبة المقدمة بحسب الاتفاق. المادة السابعة لا يجوز لأحد طرفي العقد المطالبة بفسخ عقد البيع إذا لم يؤدّ المشتري قسطا واحدا من أقساط الثمن المتفق عليه متى تبين أنه قام بتنفيذ الجزء الأكبر من التزاماته وتم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد. المادة الثامنة لا يكون الاتفاق على حلول باقي الثمن نافذا إلا إذا تخلف المشتري عن دفع قسطين متتاليين على الأقل. المادة التاسعة: يشترط لمزاولة عمليات البيع بالتقسيط على وجه الاحتراف أن يتم ذلك من خلال شركة أو مؤسسة مرخص لها بذلك من قبل وزارة التجارة والاستثمار.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون