السجن 10 سنوات لمواطنين أيدا «داعش» وحرضا على إطلاق موقوفين

السجن 10 سنوات لمواطنين أيدا «داعش» وحرضا على إطلاق موقوفين

أدانت المحكمة المتهم الأول بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام."الاقتصادية"

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا بسجن مواطنين عشر سنوات، وذلك لتأييدهما نظام "داعش" في وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى التحريض على إطلاق سراح الموقوفين على ذمم قضايا أمنية. وأدانت المحكمة المتهم الأول بحمله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز جواله مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية لتنظيم (داعش) الإرهابي، حيث أثبت شراءه سلاح مسدس وتسع طلقات للسلاح نفسه وبيعه للسلاح ذاته دون ترخيص. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما أدين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استنادا للمادة 13 من النظام ذاته استنادا إلى نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة تسع طلقات المضبوطة بحوزته استنادا للمادة 50 من النظام ذاته وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم به تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استنادا لنظام وثائق السفر. وفي السياق ذاته، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم "داعش" الإرهابي، وذلك من خلال انضمامه لمجموعتين ببرنامج "التليجرام" التي يتم من خلالها تداول مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية فيها تأييدا لتنظيم "داعش" الإرهابي، وقيامه بإضافة المدعى عليه الأول لإحدى تلك المجموعات وتخزينه في جهاز جواله صورا لشعارات التنظيم الإرهابي وصورة لعملة معدنية مذيلة باسم التنظيم الإرهابي، وخريطة لشمال العراق وسورية، ووضع عليها شعار التنظيم، وصورة لأسامة بن لادن، وأخرى معرف "المناصرون" ببرنامج التواصل الاجتماعي "تويتر" الذي يدعو إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم قضايا أمنية وتواصله عبر برنامج "التيلجرام" مع أحد المؤيدين لتنظيم (داعش) الإرهابي وطلبه منه. وأوضحت المحكمة أن المتهم أضاف مجموعة أخرى مؤيدة لتنظيم (داعش) الإرهابي وانضمامه إلى تلك المجموعة. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما أدين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه منها أربع سنوات، وذلك استنادا للفقرة واحد من الأمر الملكي، ومنها سنتان استنادا للمادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، إضافة إلى مصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استنادا للمادة 13من النظام ذاته، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه. كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه المحكوم بها تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته، وذلك استنادا إلى نظام وثائق السفر.
إنشرها

أضف تعليق