صوت القانون

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني .. الوسيلة تحدد المسؤول

اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني .. الوسيلة تحدد المسؤول

صدرت اللائحة التنفيذية لنشاط النشر الإلكتروني الملحق بنظام المطبوعات والنشر بهدف نشر ثقافة الإعلام الجديد ووسائله في المجتمع، مع دعم الإعلام الإلكتروني وتنظيم نشاطه في المملكة وحماية المجتمع من الممارسات الخاطئة في النشر الإلكتروني وبيان حقوق وواجبات العاملين في هذا النشاط وحفظ حقوق الأشخاص في الدعوى لدى الإدارة المعنية في حال الدعوى ودعم وزارة الإعلام للمواقع الإلكترونية والعاملين فيها. ونصت اللائحة على أن يبادر أصحاب الأنشطة الإلكترونية المذكورة في هذه اللائحة إلى تصحيح أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه اللائحة، وقد أصبحت نافذة اعتبارا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 2016/12/2. أشكال النشر الإلكتروني تدخل هنا الصحافة الإلكترونية وكالة الأنباء الإلكترونية ودار النشر الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع وسائل الإعلام التقليدية والمنتديات والمدونات ومواقع عرض المواد المرئية والمسموعة والإعلانات الإلكترونية والبث عبر الجوال والوسائل الإلكترونية الأخرى والمواقع الشخصية والمجموعات البريدية والأرشيف الإلكتروني وغرف الحوارات وأي شكل من أشكال النشر الإلكتروني ترى وزارة الإعلام إضافته. التراخيص الإلكترونية المسموحة الصحافة الإلكترونية ووكالة الأنباء الإلكترونية ودار النشر الإلكتروني والبث عبر الجوال والوسائل الإلكترونية الأخرى والتسويق الإلكتروني "بشرط موافقة التجارة" ومواقع الزواج "ويشترط موافقة وزارة العدل". من أهم شروط الترخيص أن يتقدم ثلاثة أشخاص أو أكثر بطلب مزاولة أي من الأنشطة الإلكترونية المرخص بها ويشترط أن يكون المتقدم سعوديا لا يقل عمره عن 23 عاما وألا يكون من موظفي الدولة وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي لا يقل عن البكالوريوس أو الدبلوم أو ما يعادلهما وأن يكون له سجلا تجاريا وعنوانا إلكترونيا محددا. وفي حالة الصحيفة الإلكترونية يجب أن يكون مر على وجودها شهر كامل، ويشترط على صاحب الترخيص وضع اسم وشعار ورقم ترخيص موقعه في أعلى الصفحة الرئيسة بشكل واضح وتسديد رسوم الرخصة 2000 ريال سعودي مع تقديم ضمان بنكي تتحدد قيمة رسومه بناء على عدد العاملين لدى صاحب الترخيص. ويجب أن يراعي أي محتوى منشور حقوق الملكية الفكرية للآخرين كما لا يجوز قبول أي طلب جمع تبرعات نقدية أو عينية إلا بعد موافقة الوزارة. مدة الترخيص والتسجيل تكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد ما لم يتم إخطار صاحب الترخيص بخلاف ذلك بخطاب رسمي عبر البريد الإلكتروني قبل 30 يوما من انتهاء الترخيص، ويشترط أن يكون طالب التسجيل سعوديا وأن يكون الموقع المراد تسجيله قائما وأن يلتزم صاحب الترخيص بتحديث بياناته في مدة أقصاها شهر. المسؤولية عن المحتوى في النشر الإلكتروني يختلف المسؤول باختلاف الوسيلة الإلكترونية المستخدمة ففي حالة الصحيفة الإلكترونية يكون رئيس التحرير أو من يقوم مقامه مسؤولا، وفي حالة وكالة الأنباء الإلكترونية أو دار النشر الإلكترونية يعتبر المديرون مسؤولين عن المحتوى المنشور كما يعتبر كاتب النص مسؤولا عما يرد فيه، كما أن المشرف على أي من أشكال النشر الإلكتروني للجهات الحكومية والمؤسسات التعليمية والبحثية والجمعيات العلمية والأدبية والثقافية والرياضية والمؤسسات والشركات ومدير الجهة التي تصدر عنها مسؤولان عما ينشر فيها بموجب أحكام النظام واللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني. مخالفات اللائحة والنظام تنظر مخالفات نظام المطبوعات واللائحة التنفيذية للنشر الإلكتروني لدى اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري وتعتبر قراراتها نهائية وقطعية ما لم يتم الاعتراض عليها بالاستئناف خلال المدة النظامية المحددة، وتنظر اللجنة الاستئنافية المشكلة بموجب نظام المطبوعات والنشر جميع الطعون والاستئنافات على قرارات اللجان الابتدائية المشكلة بموجب النظام وهي: اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني والسمعي والبصري واللجنة الابتدائية للنظر في المخالفات الصحفية واللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات المحال والأفراد.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من صوت القانون