مختصون لـ "الاقتصادية" : صلة القرابة مع رئيس العمل لا تمنع «الأكفأ» من الوظيفة

مختصون لـ "الاقتصادية" : صلة القرابة مع رئيس العمل لا تمنع «الأكفأ» من الوظيفة

أوضح لـ"الاقتصادية" عددٌ من المُختصين في الشأن القانوني، أن الوظيفة في النظام العام تكون للأكفأ، والأقدر بحسب مواصفات الوظيفة، إذ إن العبرة في الوظائف الحكومية بالاستحقاق للوظيفة، وانطباق شروط الأحقية من عدمها، حيث إن هذا يعد الأصل، مبينين أنه لا يجوز حرمان الشخص من الوظيفة وهو كفء لها بسبب وجود قرابة مع رئيس الجهة، ما لم يكن له،- أي الرئيس -، علاقة في التعيين. وأشاروا إلى أحقية المرشحين المُتضررين في الاعتراض، وطلب التحقيق، في حال الثبوت أو الشك في الاستيلاء على حق مشروعٍ لهم في الوظيفة، كما أن ترؤس قريب المُرشح للجنة التعيين، تعد نظامية وهي من الإجراءات المفوضة للعمل الإداري الداخلي. وقال لـ"الاقتصادية" خالد أبو راشد، المحامي والمستشار القانوني، إن الأصل والعبرة باستحقاق الوظيفة، وأن تكون للأكفأ وليس للقرابة، كما أنه لا ينبغي ظلم وحرمان الشخص من الوظيفة وهو كفء لها بسبب وجود قرابة مع رئيس العمل. وأكد أن العبرة في الوظائف الحكومية بالاستحقاق للوظيفة، ومعرفة هل هذا الشخص مُستحق للوظيفة وانطبقت عليه شروطها أم لا؟، وهذا يعد الأصل، مبينا أنه في حال إذا ثبت وجود وساطة فهنا يدخل الأمر في جريمة بها حق عام، حيث إن الوساطة جريمة يعاقب النظام عليها، إضافة إلى أنها تدخل في شبهة الفساد وهذا جانب آخر جرمته الأنظمة. وأضاف: "لكن هاتين المسألتين يجب أن تثبتا، فليس للمرشح ذنب في أن يكون قريبه رئيسا، إذا حصل على الوظيفة بجدارته، وما لم يكن للرئيس تدخل في ذلك، أما إذا كان له علاقة في حصول قريبه على المنصب، فيختلف الوضع وهنا جريمة الوساطة، وقبول الوساطة، واستغلال الوظيفة العامة". ولفت إلى أن المتضرر له حق عام يتبع لهيئة التحقيق، وفي حالة ظلم أشخاص آخرين يتقدمون بشكوى، وهذا حق عام وليس خاصا، حيث إن الدولة تتولى الموضوع من خلال أجهزتها، عن طريق المدعي العام. بدوره، قال لـ"الاقتصادية" عبد الكريم القاضي، المحامي والمحكم القضائي، إن المرشح للوظيفة لا بد أن يخضع للمنافسة، ومن حقه نظاما وقانونا أن يتقدم لها، لكن ليس من حق الرئيس أو المدير أن يتدخل في تغيير مجريات إجراء أو ضوابط أو خلافه وفقا للمتبع، مشيرا إلى أنه في حال وجود استيلاء على حق مشروع للمرشحين، أو دخل دون منافسة من غير التنظيم المُتماشى عليه، فللمتضرر حق طلب التحقيق في حال الشك أو اليقين. وأكد أنه في هذا الجانب تكون العقوبة غير محددة وتعود للتقدير وبحسب التجاوز، حيث من الممكن أن تصل إلى تغيير المسؤول أو نقله، مطالبا بأن يوجد رئيس للجنة الاختيار والمفاضلات والتعيين، إما يشكلهم المدير أو يكون هو المسؤول، بشرط ألا يوجد بها ما يشوبها نظاما، حيث إنها تعد إجراءات مفوضة للعمل الإداري الداخلي. من جهته، أوضح لـ"الاقتصادية" الدكتور عمرو الأزيبي، المحامي والمستشار القانوني، أن الوظيفة في النظام العام تكون للأكفأ، والأقدر حسب مواصفات إعلان الوظيفة، ويحق للمتضرر الاعتراض على قرار التعيين أمام الجهة الإدارية ثم الجهة المشرفة على تلك الجهة إداريا، ثم إن لم يرفع الضرر، فله التقدم للمحكمة الإدارية (ديوان المظالم) في المدة المحددة نظاما، وإلا فاته الحق في الإجراء الشكلي. وأشار إلى أن كل من استخدم الرجاء، والوساطة بقصد كسر النظام يعاقب كالمرتشي، كما شملت عليه المادة الثانية من مكافحة الرشوة التي نصت على أن كل موظف عام طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطيـة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته أو يزعم أنه من أعمال وظيفتـه ولو كان هذا الامتناع مشروعا يعد مرتشيا ويعاقـب بالعقوبـة المنـصوص عليها في المـادة الأولـى مـن هذا النظـام ولا يـؤثر فـي قيـام الجريمـة اتجاه قصد الموظف إلى عدم القيام بما وعد به.
إنشرها

أضف تعليق