الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 9 ديسمبر 2025 | 18 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.57
(-1.04%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة161
(-0.49%) -0.80
الشركة التعاونية للتأمين122
(1.24%) 1.50
شركة الخدمات التجارية العربية116.2
(-0.09%) -0.10
شركة دراية المالية5.44
(-0.73%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب33.06
(-0.78%) -0.26
البنك العربي الوطني22.43
(-0.04%) -0.01
شركة موبي الصناعية11
(-1.79%) -0.20
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.02
(2.30%) 0.72
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.62
(0.84%) 0.18
بنك البلاد25.82
(1.02%) 0.26
شركة أملاك العالمية للتمويل11.6
(0.52%) 0.06
شركة المنجم للأغذية53.2
(-1.75%) -0.95
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.92
(-1.49%) -0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55
(-0.36%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية117.6
(1.64%) 1.90
شركة الحمادي القابضة28.54
(0.00%) 0.00
شركة الوطنية للتأمين13.11
(0.46%) 0.06
أرامكو السعودية24.32
(-0.41%) -0.10
شركة الأميانت العربية السعودية17.08
(-1.33%) -0.23
البنك الأهلي السعودي37.48
(0.54%) 0.20
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30
(-0.92%) -0.28

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بسجن مواطنين، حيث حكمت على الأول 20 سنة، والثاني ست سنوات، لحيازتهما أسلحة لاستخدامها في الإخلال بالأمن الداخلي للمملكة، والمشاركة في المظاهرات التي حدثت في القطيف.

كما حكمت المحكمة على المواطن الثالث بالسجن ست سنوات لتفريطه في جواز سفره والتحاقه بـ "داعش"، وتخفيف الحكم عليه إلى أربع لندمه وعزم على تصحيح المسار، وعودته من تلقاء نفسه.

وأثبتت المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي عند محاولة القبض عليه، وذلك كونه مطلوبا في قضية جنائية، بواسطة سلاح صيد من نوع شوزن، وإصابة أحدهم، وإحدى سياراتهم المدنية.

وأشارت المحكمة إلى حيازة المتهم عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، ومشاركته في المظاهرات التي حدثت في محافظة القطيف عدة مرات. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الأول بالسجن 20 سنة اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها 17 سنة لقاء استعماله وحيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغا قدره عشرة آلاف ريال استنادا إلى العقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استنادا إلى المادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.

كما ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بالتستر على قيام المدعى عليه الأول بإطلاق النار على أفراد البحث الجنائي، وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنه، وعن إصابة أحد الأشخاص بطلق ناري في واقعة أخرى، مثبتة حيازته عدة أسلحة بقصد الإخلال بالأمن الداخلي. وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني بالسجن ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه، منها ست سنوات لقاء حيازته للسلاح بقصد الإخلال بالأمن الداخلي مع تغريمه مبلغا قدره خمسة آلاف ريال استنادا إلى العقوبة الواردة في المادة 34 من نظام الأسلحة والذخائر، ومصادرة الأسلحة المضبوطة بحوزته استنادا إلى المادة 50 من النظام ذاته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه اعتبارا من تاريخ خروجه من السجن.

وفي الشأن نفسه، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما ابتدائيا يقضي بثبوت إدانة مواطن بافتئاته على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية عن طريق تركيا، وانضمامه لإحدى الكتائب التابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي هناك، وتدربه في أحد المعسكرات على الأسلحة ومساعدته أحد رفاقه من خلال تكفله بخروجه معه إلى سورية، وتفريطه في جواز سفره وبطاقته الشخصية وما نتج عن ذلك من فقدهما.

وبالنظر إلى أن المدعى عليه قد عاد إلى الوطن من تلقاء نفسه، وما أظهره أثناء الترافع من ندم وعزم على تصحيح المسار، ما له أثر في تقرير العقوبة، حيث قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما ثبت في حقه بسجنه مدة ست سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية مع وقف تنفيذ سنتين من مدة سجنه المحكوم بها بالصفة الواردة في المادة رقم 21 من نظام جرائم الإرهاب وتمويله، استصلاحا للمدعى عليه ولأسباب التخفيف المذكورة أعلاه، مع دفع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا إلى المادة العاشرة من نظام وثائق السفر. ومنعت المحكمة المتهم من السفر خارج المملكة مدة ست سنوات، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية وخروجه من السجن، وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية