«العدل»: سجن والد «الطفلة لمى» 3 سنوات وجلده 400 جلدة .. والتهمة لم تشمل القتل

«العدل»: سجن والد «الطفلة لمى» 3 سنوات وجلده 400 جلدة .. والتهمة لم تشمل القتل

صرح مصدر مسؤول في وزارة العدل، أنه صدر حكم قضائي ضد كل من والد الطفلة لمى، وزوجته، في دعوى المدعي العام ضده، بتهمة الضرب المبرح والمفرط، وبعد أن ثبت إدانته بالضرب صدر حكم بسجنة ثلاث سنوات وجلده 400 جلدة، كما تضمن الحكم بمعاقبة زوجته بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها 150 جلدة، وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى. وأوضح الشيخ منصور القفاري المستشار والمتحدث الرسمي لوزارة العدل، في تصريحات صحفية، أن المتهم والد الطفلة لمى ثبت إدانته بالضرب المبرح للطفلة بما ينافي التأديب المأذون فيه شرعاً وصدر الحكم بمعاقبته، وذلك بسجنه ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ توقيفه وجلده 400 جلدة، وتضمن الحكم عدم ثبوت إدانة المدعى عليها زوجة والد الطفلة بالتهمة المنسوبة إليها المتعلقة بالمشاركة في ضرب الطفلة ولكن ثبت إدانتها بالسكوت عن زوجها وعدم إبلاغ الجهات المختصة لردعه وحماية الطفلة وعليه صدر الحكم بمعاقبتها بالسجن لمدة عشرة أشهر وجلدها 150 جلدة وقد صدق الحكم من محكمة الاستئناف بعد مداولة بين محكمة الاستئناف ومحكمة الدرجة الأولى. وأكد القفاري أن التهمة التي واجه بها الادعاء العام المدعى عليه وزوجته أمام القضاء وطلب إثبات نسبتها إليهما ومعاقبتهما عليها هي تهمة الاعتداء على ما دون النفس وذلك بضرب الطفلة ضرباً مفرطاً، ولم توجه لوالد الطفلة في أي مرحلة من مراحل الدعوى أي تهمة تتعلق بالاعتداء الجنسي أو القتل، ولم تَرْبِط جهة الادعاء العام في لائحة الدعوى بين وفاة الطفلة وتهمة الاعتداء بالضرب الموجهة للمدعى عليه وزوجته، ولم تتضمن الأدلة المقدمة في القضية ما يربط بين الواقعتين. أما ما يتعلق بالحق الخاص، أبان الفقاري، أن طليقة المدعى عليه والدة الطفلة تقدمت بدعوى خاصة ضد المدعى عليه وزوجته تطالب فيها بالحكم قصاصا منهما، وفي الجلسة المحددة للنظر في هذه الدعوى طلبت المدعية “والدة الطفلة” من المحكمة عرض الصلح على المدعى عليه وبعرض الصلح عليه اتفقا جميعا على إنهاء دعوى الحق الخاص صلحا وثبت هذا الصلح قضاء. وأشار المتحدث الرسمي لوزارة العدل، إلى أن حسب ما تم إيضاحه، يتبين بأن الادعاء العام لم يوجه أي تهمة تتعلق بالقتل أو الاعتداء الجنسي على الطفلة لأي طرف من الأطراف، وبناء عليه فإنه لم يصدر عن القضاء الحكم ببراءة أي طرف من تهمة القتل أو الاعتداء الجنسي لعدم طرحها أمام القضاء أصلاً، وما تم نشره في وسائل الإعلام عن هذا الأمر أو ما نُشر من اتهامات متبادلة بين أطراف القضية هو مجرد اتهامات وملاسنات يتحمل مسؤوليتها من وجهها ومن نشرها، ولأي طرف متضرر من هذا النشر الإعلامي والاتهامات المرسلة التي لم تطرح أمام القضاء محاسبة من نشرها أو تداولها بحسب ما تقضي به الأنظمة. وأضاف الشيخ القفاري: "لا شك أن ما وقع على الطفلة لمى من اعتداء أمر مقلق وواقع أليم تألمنا منه جميعاً وكان أول من تألم منه المحققون والقضاة الذين باشروا هذه القضية من بدايتها وبحثوا في تفاصيلها ووقائعها المؤلمة التي لم يسلم منها جميع أطراف القضية . إلا أننا مع ذلك كله يجب أن نتبين بأن معايير العدالة ومتطلبات الحياد تستلزم أن يبني القضاء أحكامه وقناعاته من واقع ما يطرح أمامه من وقائع وما يقدم له من أدلة وبراهين لا يشوبها شبهة أو احتمال والقضاء في المملكة ولله الحمد قضاء معياري ومهني يبني أحكامه على ما يطرح أمامه من وقائع وأدلة ولا يبنيها على ما يُنشر في وسائل الإعلام من تهم يتقاذفها أطراف النزاع دون تقديم ما يسندها من أدلة وبراهين، ولا يبنيها أيضاً على عواطف أو مشاعر شخصية حتى لو كانت للقاضي نفسه. وفي ختام تصريحاته، أكد أن وزارة العدل لن تسمح لأحد أن يستغل وسائل الإعلام وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي لنشر معلومات مغلوطة في هذه القضية أو غيرها تحمل الإساءة لقضاء المملكة أو الطعن بعدالتها ونظامها القضائي استناداً إلى هذه المعلومات المغلوطة وانسياقاً وراء أمور شخصية لا تمت للحقيقة أو العدالة بصلة والوزارة ستتخذ كل الإجراءات النظامية لمحاسبة كل من خالف الأنظمة بنشر وقائع مغلوطة عن المحاكمات ودون الرجوع للجهة المختصة. وأبان: "أن القضاء في المملكة لا يستند في أحكامه إلى ما يطرح من وقائع في وسائل الإعلام وإنما يصدر أحكامه استناداً إلى الوقائع والاتهامات التي تطرح في مجلس القضاء، وأن النظام القضائي في المملكة بحمد الله يتحقق فيه كل الضمانات القضائية التي تضمن حسن سير العدالة سواء من الجوانب الإجرائية أو الجوانب الموضوعية المتمثلة بتطبيق القضاء لأحكام الشريعة الإسلامية في جميع القضايا المطروحة أمامه طبقاً لما نُص عليه في النظام الأساسي للحكم وما قضت به الأنظمة القضائية ذات الصلة.
إنشرها

أضف تعليق