الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأحد, 12 أكتوبر 2025 | 19 رَبِيع الثَّانِي 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين11.06
(-1.07%) -0.12
مجموعة تداول السعودية القابضة208
(-0.24%) -0.50
الشركة التعاونية للتأمين136.2
(-0.95%) -1.30
شركة الخدمات التجارية العربية108.3
(-0.09%) -0.10
شركة دراية المالية5.66
(-0.70%) -0.04
شركة اليمامة للحديد والصلب38.3
(1.43%) 0.54
البنك العربي الوطني25.72
(1.66%) 0.42
شركة موبي الصناعية14
(0.94%) 0.13
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة35.6
(-1.33%) -0.48
شركة إتحاد مصانع الأسلاك25.3
(-1.02%) -0.26
بنك البلاد29.2
(0.48%) 0.14
شركة أملاك العالمية للتمويل12.83
(0.47%) 0.06
شركة المنجم للأغذية60.7
(-0.82%) -0.50
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.59
(-1.10%) -0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية60.7
(-0.33%) -0.20
شركة سابك للمغذيات الزراعية120
(-0.74%) -0.90
شركة الحمادي القابضة34.06
(-1.10%) -0.38
شركة الوطنية للتأمين16.09
(-0.06%) -0.01
أرامكو السعودية24.5
(-1.37%) -0.34
شركة الأميانت العربية السعودية21.59
(-1.14%) -0.25
البنك الأهلي السعودي38.06
(-1.19%) -0.46
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات33.94
(-1.11%) -0.38

شكلت العقود التجارية الصادرة من المؤسسات وعدد من الشركات، المعروفة باسم عقود "الإذعان"، ضرراً كبيراً على عملاء تلك المؤسسات، وذلك لميل هذه العقود إلى حفظ حق طرف واحد، المُتمثل في المؤسسة أو الشركة، وخلوها من الشرط الجزائي، الذي يضمن على الأقل عدم التلاعب بالمستهلك، وحفظ حقه.

وتعرف عقود الإذعان، بانفراد أحد أطراف العقد بصياغة بنوده وشروطه بما يتوافق ومصلحته الخاصة وحمايته من المقاضاة دون أن يكون للطرف المقابل الحق في تعديل أو إلغاء ما تضمنه العقد من شروط تعسفية تؤدي إلى الإضرار به. وقال قانونيون لـ "الاقتصادية"، "إن تلك العقود معيبة جداً، من خلال أخذها حق طرف واحد، وخلوها من الشروط الجزائية، إضافة إلى وجود مواد مبهمة أو مفتوحة في تلك العقود"، مشيرين إلى أن عدم العمل بالشرط الجزائي أعطى الجرأة بالتلاعب، ما يلزم الحسم وبقوة من الجهات ذات الاختصاص، على اعتبار أن ذلك أمر من الواجب أن تجد له الجهات المسؤولة والرقابية حلاً فعلياً، من أجل حفظ حقوق المستهلكين، وتفعيل حماية المستهلك وعدم تعريضه للخطر.

وتصدر تلك العقود من شركات ومؤسسات صغيرة أو كبيرة ممن هي دون المستوى، حيث تُبرم مع المستهلكين عقوداً لإتمام أعمالهم، لكنها تماطلهم في الإنجاز، على اعتبار أن بنود تلك العقود تخدمها في ذلك.

فيما دعوا إلى فرض عقود موحدة، تتضمنها شروط جزائية على كافة الشركات والمؤسسات، بما يحفظ حقوق المستهلكين، ويحميهم من تلاعب وجشع بعض المؤسسات والشركات.

وهنا أوضح عبد الكريم القاضي؛ مستشار قانوني، أن هذا الأمر يجب أن يجد حلاً فعلياً، وجذرياً من الجهات المسؤولة والرقابية، موضحاً أنه على الجهات المعنية ومنها وزارة التجارة إصدار تشريع لحفظ حقوق المستهلكين وعدم مخالفة التجار والشركات الشروط والأنظمة المشترطة، وتفعيلها من أجل حماية المستهلك من الاستغلال، وعدم تعريضه للخطر، إضافة إلى الالتزام بتوجيهات الوزارة.

وبين، أن جملة المخالفات المترتبة عليها أضرار ومخاطر، تمس مصالح المجتمع ومعيشة أفراده بشكل لم يراعَ فيه ما ألزم به النظام على المنتجين والشركات، والمؤسسات التجارية، والأهلية على حساب مصالحها المادية بمخالفة النظام.

وأضاف، أن "وجود مثل هذا التجاوز يستدعي قيام جمعية حماية المستهلك بدورها الإشرافي الرقابي، والعناية بشؤون المستهلك، ورعاية مصالحه، والمحافظة على حقوقه، والدفاع عنها، وتبني قضاياه لدى الجهات العامة، والخاصة، وحمايته من جميع أنواع الاحتيال، والخداع والتدليس في جميع التعاملات، وذلك وفقا لنظام جمعية حماية المستهلك".

في حين قال صالح الدبيبي، محامي مستشار قانوني، "إن موضوع العقود يكاد تكون منشأ لجميع الخلافات في جميع نواحي الحياة، خاصة في التعاملات التجارية اليومية، التي تمس حاجة المواطنين"، مشيراً إلى أن المحال التجارية، والمؤسسات تحولت إلى كيانات تقدم عقود الإذعان، مثل المصارف، وشركات الكهرباء، والاتصالات، التي أرهقت المواطن الذي لا خيار آخر لديه.

فيما دعا وزارة التجارة إلى توعية المستهلك بالعقود، وتنبيه المؤسسات، لافتاً إلى أنه لا يمنع من وجود نماذج مهنية للعقود، موزعة على المهن، تقوم بحفظ حق المؤسسة والمستهلك.

وبين المحامي الدبيبي، أن هذه العقود معيبة جداً، حيث تأخذ حق طرف واحد، وليس فيها شروط جزائية، أو تحديد لموعد التسليم، أو هناك مواد مبهمة أو مفتوحة، مؤكداً أن وزارة التجارة عندما تُقدم على خطوة النماذج المهنية للعقود ستساعد على حل نصف مشكلات المحاكم والجهات القضائية.

من جهته، أكد الدكتور عمرو الأزيبي، مستشار قانوني، أن مبدأ الشرط الجزائي ليس معمولاً به على الأغلب الأعم، إلا إذا ثبت التفريط، مشيراً إلى أن عدم الإلزام بالشرط الجزائي أعطى الجرأة للمتلاعبين، وهنا يلزم الحسم وبقوة من الجهات ذات الاختصاص، وإعطائها الحق في التواصل الفعال مع وزارة التجارة، وإمارات المناطق، مع قضاء التنفيذ، وأخذ الإذن القضائي المباشر من قاضي التنفيذ، وتفعيل المادة رقم 46 من قضاء التنفيذ، للحرص، كي لا تغتال الإجراءات البيروقراطية الورقية الوقت، لافتاً إلى أن المتلاعبين يهمهم عنصر الوقت. وتابع المحامي الأزيبي، أن "العقود الموحدة للوحدات السكنية لم نرها تبصر النور، كما أن هناك عقودا للتأمين، وتقسيمه على فئات A -B-C، لكن في ظل سطو الشركات على أموال الضعفاء لم يُفعَل إلا بنسبة 30 في المائة"، منوهاً بجهود وزارة التجارة في قطع الطريق على كثير من الشركات المتلاعبة، مُعرباً عن أمله في مزيد من النظام، والحرص على مصلحة المواطن، والمقيم.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية