الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 8 ديسمبر 2025 | 17 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.64
(-0.23%) -0.02
مجموعة تداول السعودية القابضة160
(-1.11%) -1.80
الشركة التعاونية للتأمين120.1
(-0.33%) -0.40
شركة الخدمات التجارية العربية116.7
(0.34%) 0.40
شركة دراية المالية5.48
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب32.8
(-1.56%) -0.52
البنك العربي الوطني22.25
(-0.85%) -0.19
شركة موبي الصناعية11.2
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.22
(2.94%) 0.92
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.5
(0.28%) 0.06
بنك البلاد25.58
(0.08%) 0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل11.55
(0.09%) 0.01
شركة المنجم للأغذية53.35
(-1.48%) -0.80
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.92
(-1.49%) -0.18
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.9
(-0.54%) -0.30
شركة سابك للمغذيات الزراعية116.5
(0.69%) 0.80
شركة الحمادي القابضة28.52
(-0.07%) -0.02
شركة الوطنية للتأمين12.99
(-0.46%) -0.06
أرامكو السعودية24.43
(0.04%) 0.01
شركة الأميانت العربية السعودية17.17
(-0.81%) -0.14
البنك الأهلي السعودي37.42
(0.38%) 0.14
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات30.12
(-0.53%) -0.16

أقرت "البلديات"، عقوبة على مؤسسة أغذية تسببت في تسمم ثماني سيدات، إثر تناولهن طعاما من المؤسسة (تحتفظ «الاقتصادية» باسمها) في محافظة جدة، وذلك بفرض غرامة قدرها ثمانية آلاف ريال، وإغلاق المؤسسة لمدة شهر.

وأوضحت لـ”الاقتصادية” مصادر ، أن مبلغ الغرامة يمثل ألف ريال عن كل حالة تسمم، في حين ستكون عقوبة الإغلاق لمدة شهر، مع احتساب المدة السابقة ضمن فترة العقوبة الصادرة بإغلاق مصدر التسمم الغذائي ووضع لوحة تشهير (أغلق بسبب التسمم الغذائي) على واجهة المؤسسة. وأفادت المصادر بأن القرار جاء بعد تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة التسمم، وتقارير لجان الاستقصاء الوبائي التي خلصت إلى ثبوت مسؤولية المؤسسة عن الحادثة، وبناء عليه أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية عقوبتي الغرامة وإغلاق المنشأة. يشار إلى أن الجهات العليا أقرت أخيرا، استمرار "البلديات" في تولي مهام نظام “الغذاء” لحين توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتضمن ترتيبا متكاملا للجوانب الفنية والإجرائية والنظامية لممارسة الوزارة الاختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، وتضمنت لائحة نظام “الغذاء” توقيع عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين ريال بحق المتسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية