الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 4 فبراير 2026 | 16 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.02
(-1.35%) -0.11
مجموعة تداول السعودية القابضة158.8
(-1.37%) -2.20
الشركة التعاونية للتأمين138.3
(0.80%) 1.10
شركة الخدمات التجارية العربية124
(-1.74%) -2.20
شركة دراية المالية5.21
(0.00%) 0.00
شركة اليمامة للحديد والصلب38.1
(0.26%) 0.10
البنك العربي الوطني22.45
(-0.27%) -0.06
شركة موبي الصناعية10.92
(-4.38%) -0.50
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة29.24
(2.38%) 0.68
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.73
(-1.10%) -0.22
بنك البلاد26.44
(-0.30%) -0.08
شركة أملاك العالمية للتمويل11.25
(-0.35%) -0.04
شركة المنجم للأغذية53.6
(-1.38%) -0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية12.07
(1.17%) 0.14
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.85
(0.90%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية126.9
(0.95%) 1.20
شركة الحمادي القابضة26.96
(-1.25%) -0.34
شركة الوطنية للتأمين13.67
(-1.80%) -0.25
أرامكو السعودية25.66
(0.23%) 0.06
شركة الأميانت العربية السعودية15.23
(-1.81%) -0.28
البنك الأهلي السعودي44.7
(0.22%) 0.10
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات27.06
(1.12%) 0.30

جدة: عقوبتا «الإغلاق» والغرامة على مؤسسة غذائية سمّمت 8 سيدات

سلمان آل مطر
سلمان آل مطر
الثلاثاء 2 ديسمبر 2014 4:0
جدة: عقوبتا «الإغلاق» والغرامة على مؤسسة غذائية سمّمت 8 سيدات

أقرت "البلديات"، عقوبة على مؤسسة أغذية تسببت في تسمم ثماني سيدات، إثر تناولهن طعاما من المؤسسة (تحتفظ «الاقتصادية» باسمها) في محافظة جدة، وذلك بفرض غرامة قدرها ثمانية آلاف ريال، وإغلاق المؤسسة لمدة شهر.

وأوضحت لـ”الاقتصادية” مصادر ، أن مبلغ الغرامة يمثل ألف ريال عن كل حالة تسمم، في حين ستكون عقوبة الإغلاق لمدة شهر، مع احتساب المدة السابقة ضمن فترة العقوبة الصادرة بإغلاق مصدر التسمم الغذائي ووضع لوحة تشهير (أغلق بسبب التسمم الغذائي) على واجهة المؤسسة. وأفادت المصادر بأن القرار جاء بعد تشكيل لجنة للتحقيق في حادثة التسمم، وتقارير لجان الاستقصاء الوبائي التي خلصت إلى ثبوت مسؤولية المؤسسة عن الحادثة، وبناء عليه أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية عقوبتي الغرامة وإغلاق المنشأة. يشار إلى أن الجهات العليا أقرت أخيرا، استمرار "البلديات" في تولي مهام نظام “الغذاء” لحين توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للغذاء والدواء، تتضمن ترتيبا متكاملا للجوانب الفنية والإجرائية والنظامية لممارسة الوزارة الاختصاصات المتعلقة بهذا النظام إلى حين مباشرة الهيئة لتلك الاختصاصات، وتضمنت لائحة نظام “الغذاء” توقيع عقوبات تصل إلى السجن عشر سنوات وغرامة مالية تقدر بعشرة ملايين ريال بحق المتسبب عمدا في تداول مادة غذائية ضارة بالصحة أو مغشوشة أو ممنوعة.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية