التحقيق مع «محتكر» العلامات التجارية العالمية في السعودية

التحقيق مع «محتكر» العلامات التجارية العالمية في السعودية

علمت "الاقتصادية" من مصــادر مطلعة أن مجلس المنافسة وجه خطابا إلى إحدى الشركات المتخصصة في تجارة التجزئة وبالتحديد في قطاع الملابس الجـــاهزة والأقمشة والأحذية للماركات التجارية العالمية في السوق السعودية بشأن استحواذها على عدد من العلامات التجارية العالمية المشهورة، واحتكارها بالشكل الذي قد يخل بمبدأ المنافسة العادلة. معلوم أن المادة السادسة من نظام المنافسة تنص على: "أن على المنشآت المشاركة في عملية الاندماج أو التي ترغب تملك أصول أو حقوق ملكية أو حقوق انتفاع أو أسهم في السوق السعودي إبلاغ المجلس كتابة وأخذ موافقة المجلس عليها قبل عملية إتمامها". كما نصت أيضا على: "تحدد اللائحة مواعيد هذا الإبلاغ وشكله وبيانات محتواه والمعلومات والمستندات المطلوبة، والإجراءات الواجب اتباعها في تقديمه، والمقابل المالي المستحق لفحصـــــه، للمجلــــس الإطلاع على جـــميع البيانات الضرورية قبل إصدار قرار بالموافقة أو الرفض على ما يتم إبلاغه به وفقا لما ورد، مع بيان الأسباب في كل حالة". وتشير المعلومات إلى أن الخطاب المرسل للشركة "المحتكرة" نــص علــــى ضرورة إبلاغ المجلس بأي اتفاقيات مستقبلية تتـــضمن الاستحواذ على العلامات التجارية، وذلك لتجنب تطبيق العقوبة المنصوص عليها في المادة الثانية عشرة من نظام المنافسة. واتضح من خلال المعلومات التي حصلت "الاقتصادية" عليها أن الشركة تعمل على التوسع في شراء المحال و"الماركات" العالمية في السوق المحلية، وأن ذلك يأتي في سياق السيطرة والاحتكار. في حين يسعى مجلس المنافسة إلى محاربة مثل هذه الممارسات المخلة والتأكد من عدم تضرر السوق من تلك العمليات، وضمان سير العدالة التجارية بالشكل المناسب الذي يخدم جميع الأطراف. ويشكل نظام المنافسة الجديد الذي صدر أخيرا عاملا مهما في ضبط السوق المحلية، ومحاربة الاحتكارات، والممارسات المخلة بالتنافسية والنزاهة، وأداة صارمة لكل من يحاول الإخلال بالأنظمة. ويأتي من أهم بنوده أيضا ما ورد في المادة الـ12 من النظام الذي جاء فيه: "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، ودون إخلال بما نصت عليه المادة (الثالثة عشرة) من هذا النظام.. يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز (10 في المائة) من إجمالي قيمة المبيعات أو بما لا يتجاوز عشرة ملايين ريال". كما نصت أيضا على أنه: "في حالة تكرار المخالفة تضاعف الغرامة المنصوص عليها في هذه المادة، وإذا استمرت المخالفة - بعد صدور القرار أو الحكم بالعقوبة - يجوز للجنة إيقاف نشاط المنشأة مؤقتا لمدة لا تتجاوز شهرا أو إلغاء الترخيص نهائيا، وينشر القرار أو الحكم على نفقة المخالف بعد اكتساب أي منهما الصفة النهائية، وفي جميع الأحوال يلزم المخالف برد جميع المكاسب التي حققها نتيجة المخالفة، مع مراعاة حكم المادة (18) من هذا النظام". ووفق رصد أجرته "الاقتصاديــــة" فقد اتضح أن الشركة نفذت خلال الأعوام الأخيرة عمليات شراء واسعة لعدد كبير من العلامات التجارية العالمية القوية بينها علامات إيطالية، وإسبانية، وفرنسية، وأمريكية، وبريطانية شهيرة، لإدخالها إلى السوق السعودية، إلى جانب المتاجر الشهيرة. يذكر أن الشركة المعنية – تحتفــــــــــظ "الاقتصادية" باسمها- مدرجة في سوق الأسهم السعودية بعد أن كانت قد طرحت أسهمها للاكتتاب العام في تشرين الثاني (اكتوبر) 2006، وتنشط في مجال تجارة الجملة والتجزئة للملابس الجاهزة والأثاث والمفروشات والمعدات وأجهزة الاتصالات السلكية وقطع غيارها وصيانتها والأجهزة الكهربائية وتجارة الحقائب والأحذية والنظارات والاكسسوارات ومستحضرات التجميل والعطـــور والعبايات والأقمشة، حيث كانت تسيطر في العام نفسه على نحو 42 علامة تجارية شهيرة.
إنشرها

أضف تعليق