السجن لـ 4 نساء انتهجن المنهج التكفيري وأيدن الفئة الضالة

السجن لـ 4 نساء انتهجن المنهج التكفيري وأيدن الفئة الضالة

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 4 نساء بعدة تهم منها: انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة، وإجماع سلف الأمة وتأييد تنظيم القاعدة، وأعمال الفئة الضالة، وتجهيز بعض أبنائهن للسفر لمواطن الصراع، للمشاركة في القتال الدائر هناك، والاعتقاد أن القتال هناك فرض عين، والاجتماع مع نساء يحملن الفكر المنحرف، والتدرب على الأسلحة، ودعم المقاتلين في الخارج ماليا، وتصفح المواقع المحجوبة على شبكة الإنترنت، وتحميل بعض المواد الصوتية والمرئية والمقروءة التي تتعلق بالقتال، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهن جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهن وذويهن ووكلائهن، وقررت المحكمة سجن المدانات من 6 إلى 10 سنوات تفاصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليها الأولى، والحكم عليها بالسجن عشر سنوات من تاريخ إيقافها، وتغريمها 2000 ريال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. وإدانة المدعى عليها الثانية، والحكم عليها بالسجن 9 سنوات من تاريخ إيقافها، منها وتغريمها 2000 ريال، ومصادرة الأجهزة المضبوطة معها. وإدانة المدعى عليها الثالثة، والحكم عليها بالسجن ثماني سنوات من تاريخ إيقافها، وتغريمها 2000 ريال مع مصادرة الأجهزة المضبوطة وملحقاتها، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. وإدانة المدعى عليها الرابعة، والحكم عليها بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافها، وتغريمها 2000 ريال، ومنعها من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنها، بعد اكتساب الحكم للقطعية. وبعرض الحكم قرر المدعي العام والمدانات الاعتراض، وأفهم المعترضون أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما، من الموعد المحدد لتسلم صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها. إلى ذلك، أصدرت المحكمة الجزائية المختصة في الرياض، أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 14 متهما يمثلون المجموعة الثانية من خلية الـ 41, حيث جاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الانضمام إلى خلية إرهابية سعت لتنفيذ عملية إرهابية في دولة قطر ضد القوات الأمريكية هناك، والانضمام إلى مجموعة في سورية تعمل على التنسيق لدخول الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك مقابل مبالغ مالية، ما أدى إلى تهريب عدد كبير من الشباب السعوديين, والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال الدائر فيها، والتدرب في معسكرات تنظيم القاعدة على أنواع من الأسلحة والقنابل والحصول على دورة في الطبوغرافيا، وحيازة الأسلحة والذخائر بدون ترخيص، والتستر وإيواء بعض المطلوبين أمنيا، وغير ذلك من التهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة. وافتتحت الجلسة بحضور القضاة ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة سجن المدانين من ستة أشهر إلى 23 عاما. وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال 30 يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المختصة لتدقيق الحكم بدونها.
إنشرها

أضف تعليق