أخبار

"الشئون البلدية" تُعد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص

"الشئون البلدية" تُعد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص

تعمل وزارة الشئون البلدية والقروية حاليا على إعداد اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية الذي يمنح الوزارة اختصاص إصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها ويشدد على عدم جواز ممارسة أي نشاط إلا بعد الحصول على ترخيص بلدي وترخيص من الجهة الحكومية المختصة. ووفقا لنظام إجراءات التراخيص البلدية فإن الوزارة هي الجهة المختصة بإصدار التراخيص البلدية للأنشطة بجميع أنواعها وتعديلها وتجديدها وإلغائها وإيقافها فيما تتولى الجهة الحكومية المختصة وضع اشتراطات ممارسة النشاط الداخل تحت إشرافها ومتطلباته وإصدار تراخيص ممارسته وتعديلها وتجديديها والغائها كما تصدر الوزارة الترخيص البلدي بعد اكتمال جميع إجراءاته خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وتحدد اللائحة مدة الترخيص البلدي بناء على طبيعة النشاط ويجدد الترخيص لمدة أو لمدد مماثلة بعد التأكد من استيفاء شروطه ومتطلباته. وأكد النظام على أهمية استيفاء الوزارة للرسوم والغرامات البلدية واستيفاء الجهة الحكومية المختصة الرسوم والغرامات الخاصة بها وفق الأنظمة واللوائح المنظمة لها كما أتاح للوازرة الاستعانة بالمكاتب الهندسية والشركات والمؤسسات الخاصة لتسهيل إجراءات الترخيص البلدي. واشتمل على أن تقوم كل أمانة وبلدية فئة (أ) بإنشاء مكتب تنسيق لتسهيل إجراءات إصدار التراخيص البلدية وتراخيص الجهة الحكومية المختصة، كما أنه على كل جهة حكومية مختصة تكليف من يمثلها في المكتب بحسب نوع النشاط المراد الترخيص بممارسته وتنشر تقارير إحصائية عن أعمال المكتب بما في ذلك أعداد التراخيص الصادرة من كل مكتب ومدة الحصول عليها وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك. ويشترط نظام إجراءات التراخيص موافقة الدفاع المدني قبل الحصول على الترخيص البلدي على أن يتم البت في طلب الموافقة خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب وتوحيد شروط الترخيص البلدي للنشاط الخاضع لإشراف تلك الجهة ومتطلباته بالإضافة إلى توحيد مدد الترخيص البلدي لتكون مماثلة لمدة ترخيص النشاط الذي تمنحه الجهة الحكومية المختصة وتحديد علاقة كل جهة حكومية مختصة بالوزارة وبيان دورهما مع مراعاة أن يكون تقديم طلب الترخيص إلى الجهة المشرفة على النشاط أولا. ويشدد النظام في الوقت نفسه على أهمية إصدار الجهة الحكومية المختصة موافقة مبدئية لطالب الترخيص إذا توافرت الشروط المقررة نظاماً وذلك من خلال مدة لا تتجاوز 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب على أن يكون إصدار الترخيص النهائي بعد الحصول على ترخيص بلدي ساري المفعول. وبموجب النظام يتم تشكيل لجان في الأمانات والبلديات للنظر في التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه والتظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البديلة المقررة نظاما وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية. وتحدد اللائحة عدد أعضاء كل لجنة وصفاتهم ومدة العضوية والأعضاء الاحتياطيين وكيفية إصدار القرارات والمدد اللازمة للبت في هذه التظلمات والشكاوى وإجراءات عمل اللجان ومكافآت أعضائها كما يجوز التظلم من قرارات تلك اللجان أمام المحكمة الإدارية خلال (60 يوما) من تاريخ العلم بها.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار