الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الاثنين, 2 فبراير 2026 | 14 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.23
(2.49%) 0.20
مجموعة تداول السعودية القابضة162
(1.76%) 2.80
الشركة التعاونية للتأمين138.9
(1.76%) 2.40
شركة الخدمات التجارية العربية120.2
(0.75%) 0.90
شركة دراية المالية5.2
(1.76%) 0.09
شركة اليمامة للحديد والصلب38.02
(-1.25%) -0.48
البنك العربي الوطني22.54
(0.63%) 0.14
شركة موبي الصناعية11.39
(2.15%) 0.24
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.8
(2.49%) 0.70
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.85
(0.71%) 0.14
بنك البلاد26.5
(1.69%) 0.44
شركة أملاك العالمية للتمويل11.37
(1.43%) 0.16
شركة المنجم للأغذية54.3
(0.28%) 0.15
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.84
(-2.31%) -0.28
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.85
(-1.26%) -0.70
شركة سابك للمغذيات الزراعية123.9
(1.39%) 1.70
شركة الحمادي القابضة27.16
(-0.37%) -0.10
شركة الوطنية للتأمين13.88
(1.39%) 0.19
أرامكو السعودية25.6
(1.67%) 0.42
شركة الأميانت العربية السعودية15.53
(0.84%) 0.13
البنك الأهلي السعودي44.6
(0.90%) 0.40
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.74
(0.83%) 0.22

السماح للمنشآت بنقل خدمات العمالة الوافدة بين فروعها شوال المقبل

"الاقتصادية"
الاثنين 14 يوليو 2014 2:27
السماح للمنشآت بنقل خدمات العمالة الوافدة بين فروعها شوال المقبل

أكدت وزارة العمل، السماح للمنشآت بنقل خدمات العمالة الوافدة بين كيانات ذات المنشأة (كيانات الرقم الموحد) اعتبارا من مطلع شهر شوال المقبل، وذلك بعد أن طرح النظام كمسودة في بوابة المشاركة المجتمعية "معا نحسن"، واعتمادها بعد الأخذ بمرئيات 782 تصويتا. ويحق للمنشأة نقل العمالة الوافدة بين كياناتها (الرقم الموحد) في حالتين؛ الأولى أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة لا تقل عن سنتين لدى الكيان الذي سينتقل منه، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط تقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للمنشأة نفسها.

وفي الحالة الثانية، يحق للمنشأة نقل تسجيل العمالة الوافدة إلى كيان آخر من كياناتها في حال شطب كيان مسجل علية عمالة وافدة، وعلى أن يتم تطبيق المعايير الواردة في دليل نطاقات لتحديد ضوابط نقل خدمات القوى العاملة الوافدة بين الكيانات التابعة للمنشأة نفسها، ولا يشترط في هذه الحالة أن يكون العامل الوافد قد أمضى مدة السنتين المشروطة في الحالة الأولى.

وأشارت الوزارة إلى أن إقرار هذا التنظيم أتى استجابة لرغبة العديد من منشآت الأعمال بغرض تصحيح أوضاع عمالتها، خصوصا مع الترتيبات الأخيرة للتفتيش وتنظيم العمالة الوافدة في سوق العمل، في حين قصرت الوزارة تطبيق هذا القرار على المنشآت المتميزة في التوطين لتنظيم عملية النقل بين كياناتها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية