الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الخميس, 11 ديسمبر 2025 | 20 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.55
(-1.04%) -0.09
مجموعة تداول السعودية القابضة159.9
(-1.84%) -3.00
الشركة التعاونية للتأمين123
(-0.81%) -1.00
شركة الخدمات التجارية العربية127.3
(1.19%) 1.50
شركة دراية المالية5.34
(-0.37%) -0.02
شركة اليمامة للحديد والصلب33.8
(1.02%) 0.34
البنك العربي الوطني22.6
(0.85%) 0.19
شركة موبي الصناعية10.9
(0.00%) 0.00
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.7
(-1.39%) -0.46
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.66
(-1.32%) -0.29
بنك البلاد25.9
(0.23%) 0.06
شركة أملاك العالمية للتمويل11.32
(-2.08%) -0.24
شركة المنجم للأغذية53.8
(-0.37%) -0.20
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.7
(-0.09%) -0.01
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.65
(0.46%) 0.25
شركة سابك للمغذيات الزراعية116.1
(0.09%) 0.10
شركة الحمادي القابضة28.78
(-0.76%) -0.22
شركة الوطنية للتأمين13.05
(-1.95%) -0.26
أرامكو السعودية23.9
(-1.73%) -0.42
شركة الأميانت العربية السعودية17.13
(-0.70%) -0.12
البنك الأهلي السعودي38.26
(0.95%) 0.36
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.76
(0.27%) 0.08

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة، أمس أحكاماً ابتدائية بإدانة 15 متهماً اشتركوا في مجموعة واحدة، وتم الحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر من سنتين إلى أربع سنوات.

وجاءت إدانتهم بتهم مختلفة منها: الافتيات على ولي الأمر وذلك بالسفر إلى مواطن الفتنة والقتال والمشاركة بالقتال هناك دون إذن من ولي الأمر، وتزوير جوازات السفر لأجل الخروج إلى مواطن الصراع، والتدرب على استخدام الأسلحة والذخائر في معسكرات تنظيم القاعدة.

وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام والمدعى عليهم جميعهم عدا المتهمين 11 و13 و14 و16، حيث قررت المحكمة الحكم غيابياً على المتهمين 11 , 13 , 16 بناءً على المادة التاسعة من نظام جرائم الإرهاب وتمويله والمادة 57 وتفسيراتها من نظام المرافعات، ولكونهم قدموا إجاباتهم عن دعوى المدعي العام وعلى إقراراتهم المصدقة شرعاً في عدة جلسات سابقة ويعدّ ذلك حضوراً وتبليغاً، وأرجأت المحكمة الحكم على المتهم الـ 14 لحين إحضاره كونه لم يكمل جوابه، وقرر ناظر القضية الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن والمنع من السفر من سنتين إلى أربع سنوات تفصيلها كالتالي: إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استنادا إلى المادة الـ 6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وأدين المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة، وإدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.

كما تمت إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإدانة المدعى عليه الـ 11 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإدانة المدعى عليه الـ 12 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإدانة المدعى عليه الـ 13 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث سنوات من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم. كما أدانت المحكمة المدعى عليه الـ 15 والحكم عليه بالسجن مدة سنتين من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم، وإدانة المدعى عليه الـ 16 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات من تاريخ إيقافه منها سنة وغرامة مالية ألف ريال استنادا إلى المادة الـ 6 من نظام مكافحة التزوير ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد اكتساب الحكم للقطعية وتنفيذ الحكم.

وبإعلان الحكم قرر جميع المدعى عليهم القناعة بالحكم، فيما اعترض على الحكم المدعي العام والمدعى عليه الخامس وتم إفهامهما من قبل ناظر القضية بأن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لتسلم الصك، وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية