الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الأربعاء, 10 ديسمبر 2025 | 19 جُمَادَى الثَّانِيَة 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.59
(-0.12%) -0.01
مجموعة تداول السعودية القابضة162.7
(-0.06%) -0.10
الشركة التعاونية للتأمين124.4
(0.32%) 0.40
شركة الخدمات التجارية العربية126.6
(5.50%) 6.60
شركة دراية المالية5.35
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب33.38
(1.15%) 0.38
البنك العربي الوطني22.57
(-0.13%) -0.03
شركة موبي الصناعية11.02
(0.18%) 0.02
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة32.98
(2.23%) 0.72
شركة إتحاد مصانع الأسلاك21.94
(1.06%) 0.23
بنك البلاد25.84
(-0.62%) -0.16
شركة أملاك العالمية للتمويل11.53
(-0.43%) -0.05
شركة المنجم للأغذية54.2
(1.40%) 0.75
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.71
(0.26%) 0.03
الشركة السعودية للصناعات الأساسية54.45
(-0.09%) -0.05
شركة سابك للمغذيات الزراعية116.4
(-0.60%) -0.70
شركة الحمادي القابضة28.88
(0.91%) 0.26
شركة الوطنية للتأمين13.3
(0.99%) 0.13
أرامكو السعودية24.27
(-0.29%) -0.07
شركة الأميانت العربية السعودية17.26
(0.35%) 0.06
البنك الأهلي السعودي37.78
(0.43%) 0.16
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات29.68
(-1.13%) -0.34

استنكر مكتب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المدينة المنورة ممارسة معلم تحفيظ قرآن سعودي في أحد مساجد المدينة العنف مع الطلاب، حيث أظهر مقطع فيديو تداوله مغردون في "تويتر" المعلم وهو يضرب بسلك كهربائي نحو سبعة طلاب لا يتجاوز عمر أكبرهم 12 عاماً في حلقة التحفيظ، وظهر الطلاب مجهشين بالبكاء إثر قوة الضرب.

وأكدت شرف بنت أحمد القرافي المشرفة على فرع المكتب في المدينة المنورة، أن المكتب سيتقصى الحقائق حول هذا المقطع الذي تم تداوله وتجاوز عدد مشاهديه على موقع اليوتيوب 27 ألف مشاهد، لمخاطبة الجهات المعنية، حيث إن هذا الفعل إن ثبتت صحته يمثل مخالفة لتعاليم ديننا الإسلامي التي توصي بالرفق وتحث عليه، كما يعد انتهاكا لحقوق الطفولة المكفولة بموجب الأنظمة المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي انضمت لها المملكة، ومنها اتفاقية حقوق الطفل التي نصت مادتها (37)، "تكفل الدول الأطراف ألاّ يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة".

وأضافت "نطالب من يعرف معلومات مؤكدة عن المقطع أو الأطفال أو ذويهم أو من يقوم بضربهم بأن يتقدم إلى مكتب الجمعية أو إلى أي جهة مختصة، وذلك استنادا إلى المادة الثالثة البند الأول من نظام الحماية من الإيذاء التي تنص على أنه "يجب على كل من يطلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً"، مؤكدة السرية التامة لبيانات المبلغ وأنه ولن يتم اطلاع أي جهة عليها إلا برضاه وفق ما نصت عليه المادة الخامسة من ذات النظام. وقالت القرافي "إنه على جميع الجهات ذات العلاقة اتخاذ جميع التدابير لحماية الأطفال وتمكينهم من حقوقهم أينما كانوا"، وذلك تنفيذاً لما التزمت به المملكة في اتفاقية حقوق الطفل بنص المادة 1/19 "تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتعليمية الملائمة لحماية الطفل من كافة أشكال العنف، أو الضرر أو الإساءة البدنية أو العقلية أو الإهمال أو المعاملة المنطوية على إهمال، وإساءة المعاملة أو الاستغلال".

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية