دبي: السجن والغرامة لرجل وضع جهاز تنصت في سيارة زوجته

دبي: السجن والغرامة لرجل وضع جهاز تنصت في سيارة زوجته

قضت محكمة الاستئناف في دبي، بتأييد حكم قضائي سابق أصدرته المحكمة الابتدائية بحبس متهم من جنسية دولة عربية ثلاثة أشهر، وتغريمه 10 آلاف درهم، بتهمة "الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لطليقته"، بعدما ثبّت جهاز تعقب وتنصت في سيارتها الخاصة، بهدف رصد تحركاتها واستراق السمع لمحادثاتها أثناء قيادة المركبة، وبغير علمها وبما يخالف القانون بحسب مانشرته صحيفة الإمارات اليوم . وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، عندما أشار المتهم إلى المجني عليها (كانت زوجته حينها)، بالذهاب إلى أحد محلات إكسسوارات السيارات، لتعتيم زجاج السيارة محل القضية، ما تطلب ترك المركبة يوماً كاملاً لدى المحل ذاته، فيما لاحظت المجني عليها بعد استرجاع المركبة أن زوجها (المتهم) بات على علم بكل تحركاتها المكانية، والمحادثات التي تتم بينها وبين صديقاتها وهي داخل السيارة". واستغرقت المسألة عاما كاملاً من الشك والريبة من قبل الزوجة، فيما توجهت إلى إحدى وكالات السيارات لفحص المركبة، لكنها لم تجد شئياً، بعدها قصدت المحل الذي أرسلها زوجها إليه لتركيب المخفي، وحصلت على بيانات التواصل معه من خلال جهاز الكمبيوتر الخاص بزوجها المتهم، لتكتشف من خلال متهم ثان يعمل في المحل، أن سيارتها مثبت بها جهاز تتبع مكاني أسفل المقود، وخاصية للتنصت على المكالمات، وكل ذلك بناء على طلب المتهم الأول، الذي أبلغ إدارة المحل حينها أن المركبة تعود لزوجته. وسارعت السيدة حينها إلى الإدارة العامة لأمن الدولة في شرطة دبي، وأبلغت عن الواقعة، لتتم إحالة المتهمين الأول والثاني إلى النيابة العامة، فيما أنكرا أثناء التحقيق التهم المنسوبة إليهما، في حين قرر المتهم الأول (الزوج السابق) أن ما حدث كان أثناء ما كانت المجني عليها زوجته، وأن الواقعة حدثت أثناء ملكيته الشخصية للسيارة، وقبل نقل الملكية وبيع السيارة إلى المجني عليها". وعليه، أيدت محكمة الاستئناف في دبي الحكم السابق الذي قضت به المحكمة الابتدائية، بالحبس ثلاثة أشهر وغرامة مالية 10 آلاف درهم، للمتهم (الزوج)، والحكم كذلك بالغرامة المالية وقدرها 100ألف درهم على شركة الأنظمة المعلوماتية، و100ألف درهم لمدير الشركة بتهمة بيع وعرض للبيع جهاز الاتصالات للتتبع والتنصت دون الحصول على ترخيص من هيئة تنظيم الاتصالات
إنشرها

أضف تعليق