الاقتصادية - الموقع الرسمي لأخبار الاقتصاد والأسواق | الاقتصادية

الثلاثاء, 3 فبراير 2026 | 15 شَعْبَان 1447
Logo
شركة الاتحاد التعاوني للتأمين8.13
(-1.22%) -0.10
مجموعة تداول السعودية القابضة161
(-0.62%) -1.00
الشركة التعاونية للتأمين137.2
(-1.22%) -1.70
شركة الخدمات التجارية العربية126.2
(4.99%) 6.00
شركة دراية المالية5.21
(0.19%) 0.01
شركة اليمامة للحديد والصلب38
(-0.05%) -0.02
البنك العربي الوطني22.51
(-0.13%) -0.03
شركة موبي الصناعية11.42
(0.26%) 0.03
شركة البنى التحتية المستدامة القابضة28.56
(-0.83%) -0.24
شركة إتحاد مصانع الأسلاك19.95
(0.50%) 0.10
بنك البلاد26.52
(0.08%) 0.02
شركة أملاك العالمية للتمويل11.29
(-0.70%) -0.08
شركة المنجم للأغذية54.35
(0.09%) 0.05
صندوق البلاد للأسهم الصينية11.93
(0.76%) 0.09
الشركة السعودية للصناعات الأساسية55.35
(0.91%) 0.50
شركة سابك للمغذيات الزراعية125.7
(1.45%) 1.80
شركة الحمادي القابضة27.3
(0.52%) 0.14
شركة الوطنية للتأمين13.92
(0.29%) 0.04
أرامكو السعودية25.6
(0.00%) 0.00
شركة الأميانت العربية السعودية15.51
(-0.13%) -0.02
البنك الأهلي السعودي44.6
(0.00%) 0.00
شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات26.76
(0.07%) 0.02

الترخيص للسعوديين بمزاولة البيع الجائل وفق مواقع محددة

متعب الروقي
متعب الروقي
الاثنين 23 ديسمبر 2013 2:59
الترخيص للسعوديين بمزاولة البيع الجائل وفق مواقع محددة

أقرت أمانة محافظة جدة أمس، نظاما يسمح بمزاولة أنشطة البيع الجائلة للسعوديين فقط وتخصيص مواقع خاصة بهم.

ونصت الآلية التي أقرتها الأمانة أمس وحصلت "الاقتصادية" على نسخة منه، على تخصيص مواقع بيع للباعة الجائلين السعوديين فقط، وتحديد نطاق وشوارع ونوع نشاط لكل بائع سعودي بحيث يلتزم بموقعه ونشاطه، ومنح رخصة بائع متجول باسم البائع السعودي وبيانات ونوع المركبة المستخدمة، وأن تكون الرخصة والبيانات مدونة ضمن تصاميم عربة البيع.

وحددت الآلية عدة اشتراطات للخدمة منها الالتزام بالأماكن المحددة لمزاولة البيع المتجول الموافق عليها من قبل البلدية، وتقتصر أساليب البيع المتجول على السيارات والعربات المتنقلة ويحظر ما دون ذلك، وأن تكون الأوعية والصناديق التي يستعملها الباعة المتجولون لبيع بضائعهم مستوفية للشروط والمواصفات الفنية والصحية ونظافة البيئة مع ضرورة توفير ثلاجة لحفظ المواد الغذائية في السيارات (سواء الأولية أو المعدة للتقديم).

وتضمنت الاشتراطات منع بيع الأشياء المحظورة والمخالفة للشريعة الإسلامية والسلع المغشوشة أو المقلدة والتعامل وفق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة الغش التجاري، ومراعاة خصوصية كل منطقة في المدينة من حيث مواسم البيع ( فترات الإجازات الرسمية ومواسم الحج والعمرة ) وتأثيرها في مراكز المدينة والكورنيش والمناطق السياحية لاستقبال الأعداد الكبيرة من الزائرين، وقلة المواقع المناسبة داخل الأحياء القديمة وضيق شوارعها وطرقاتها الداخلية والممرات وكثافة المحال التجارية، كذلك حركة الزائرين في الكورنيش عند تطبيق هذه اللائحة وتحديد أماكن البيع المخصصة وعدد البائعين بما يتناسب مع ظروف المدينة ولا يتسبب في أي إزعاج أو ضرر للمجاورين، وكذلك منع وقوف السيارات والعربات أمام المدارس والمنازل ويمنع تجولها داخل الأحياء السكنية والوقوف في الأماكن الترابية أو غير المرصوفة والبعد عن الوقوف بجوار حاويات النظافة. وبينت الآلية أن البلدية ستكون فريق عمل (وحدة ضبط ) متخصصة لمتابعة هؤلاء الباعة وتحديد عضو من البلدية للتنسيق مع الجهات الحكومية والأمنية ذات العلاقة للاستعانة في حالة وجود مخالفات للتنظيم من قبل الباعة المتجولين كلما دعت الحاجة إلى ذلك، مع تطبيق الجزاء والغرامة على من يخالف اشتراطات هذه اللائحة وفقاً لما ورد في لائحة الغرامات والجزاءات البلدية. وكشفت الآلية عن الأنشطة المسموح بها وهي بيع الخضار والفاكهة، والخردوات والمأكولات الخفيفة، كما منعت بيع الأجهزة والأدوات الكهربائية المقلدة، وأي أصناف مستعملة، والأدوية، ومواد العطارة، والألعاب النارية والخناجر والسكاكين وما يدخل في حكمها، وكذلك الماشية والطيور (باستثناء مواسم محددة).

وألزمت الآلية الجديدة البائعين الجائلين بتصميمات خاصة للعربة والمركبة منها مراعاة الناحية الجمالية بالتصميم وعدم تشويه المنظر العام والنظافة العامة، وأن تكون بعيدة عن مصادر التلوث، وعدم إصدار ضوضاء أو إزعاج، والمحافظة على النظام العام، ومراعاة عدم تضرر أصحاب المحال التجارية أو السكان المجاورين لوقوف العربة، وكذلك عدم عرقلة حركة المرور أو التسبب في الحوادث والاختناقات المرورية.

للإشتراك في النشرة
تعرف على أحدث الأخبار والتحليلات من الاقتصادية