أخبار اقتصادية

«العمل» ترفع الضمان البنكي لمكاتب الاستقدام 200 %

«العمل» ترفع الضمان البنكي لمكاتب الاستقدام 200 %

رفعت وزارة العمل قيمة الضمان البنكي على مكاتب الاستقدام السعودية بنسبة 200 في المائة من 300 ألف ريال كل سنتين إلى 450 ألف ريال سنويا عند تجديد الرخصة الرسمية لمزاولة المهنة، وذلك في تعميم وجهته الوزارة لمكاتب العمل في مختلف المناطق. وقال مصدر لـ "الاقتصادية"، إن وزارة العمل خاطبت جميع فروع مكاتب العمل في المناطق لإبلاغ مكاتب الاستقدام بالقرار الجديد عند تجديد الرخصة سنويا، مشيرا إلى أن الضمان البنكي في السابق كان يبلغ 300 ألف ريال عند التجديد كل سنتين، إلا أنه أصبح حاليا 450 ألف ريال عند التجديد كل سنة. وبين المصدر أن مكاتب الاستقدام ملزمة بتجديد الرخصة في مدة وجيزة حددتها وزارة العمل، والمتأخر عن التجديد من مكاتب الاستقدام في جميع المناطق قد يكون عرضة للعقوبات التي ستحددها الوزارة في بنود لاحقة. وأشار المصدر إلى أن وزارة العمل سحبت أيضا عددا من الصلاحيات التي كانت ممنوحة لمكاتب الاستقدام مثل تأجير العمالة ونحوها، وذلك لمنحها إلى شركات الاستقدام الجديدة، مبينا أن المكاتب التي لا تلتزم بتجديد رخصتها السنوية لن تتمكن من ممارسة نشاطاتها في القطاع سواء كانت داخلية أو خارجية. وكانت لائحة نظام العمل قد نصت على طالب الترخيص أن يقدم ضماناً بنكياً مستمراً بمبلغ 300 ألف ريال قابلا للدفع في أي وقت ويصرف منه في حالة عجزه أو امتناعه عن الوفاء بحقوق العمال أو بمصاريف ترحيلهم وكذلك في حالة عجزه أو امتناعه عن رد المبالغ التي يكون قد حصل عليها من المتعاملين معه في مجال التوسط في الاستقدام أو عن الوفاء بالتعويض المتفق عليه في العقد المبرم بينهما، ويكمل الضمان بقدر ما ينقص منه، وللوزارة أن ترفع المبلغ أو تخفضه متى ما رأت حاجة لذلك. كما نصت أيضا على أن تقوم هذه المكاتب بالتوسط في استقدام العمال غير السعوديين (بما فيهم عمالة الخدمة المنزلية) من خارج السعودية في حدود احتياجات أصحاب العمل الذين يتعاملون معها، والذين تمت الموافقة لهم على الاستقدام، ويجوز لهذه المكاتب وفق ما تقدره وتحدده الوزارة استقدام عمال لحسابها الخاص والتعاقد معهم بهدف تقديم خدمات عمالية- تحت إشرافها- لمن لا تمكنهم أعمالهم المؤقتة من استقدام عمال لحسابهم، وذلك مقابل أجور يتفق عليها بين المكتب وبين صاحب العمل مع استمرار علاقة العامل بالمكتب، والتزام هذا الأخير بدفع أجر العامل المتفق عليه بينهما وكل الحقوق الناشئة. كما يجب أن يتفرغ صاحب الترخيص لإدارة مكتبه بنفسه إلا في الحالات الاستثنائية المؤقتة كحالة سفره أو نحو ذلك فيفوض سعودياً بإدارة المكتب نيابة عنه، ويكون ذا صلاحيات كاملة نحو مسؤوليات ومنسوبي المكتب وعملائه والجهات المختصة وتسيير أمور وشؤون المكتب مع استمرار مسؤولية صاحب المكتب في كل ذلك، وأن يوقع صاحب الترخيص تعهداً بذلك يقدمه مع مستندات طلب الترخيص ويلتزم بتنفيذه.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية