إلزام مراكز بيع الخضراوات بوجودها على شارع 25 مترا

إلزام مراكز بيع الخضراوات بوجودها على شارع 25 مترا

كشف لـ "الاقتصادية" مصدر مطلع، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية وضعت ضوابط التراخيص لمراكز توزيع المنتجات الزراعية "المبيعات والتوزيع"، مشترطة ألا يقل عرض أحد الشوارع المحيطة بها عن 25 مترا مع ربطه بشبكة الشوارع الإقليمية، إضافة إلى عدم تعارض الاستعمال مع الأراضي المحيطة. وتضمنت الضوابط عدة جوانب لاعتبارات تخطيطية وعمرانية، لكون هذا النشاط التجاري طبيعته الخاصة توفر مواقع مركزية لتوزيع وبيع المنتجات الزراعية، الأمر الذي يستلزم إنشاءها على مساحات كبيرة من الأراضي، لاستيعاب متطلبات هذه المراكز، إضافة إلى ما يتوقعه من نشوء وحركة مرورية عالية حول هذه المراكز، وتلك الأمور تؤكد وتشير إلى أفضل المواقع لمثل هذه الأنشطة هي أطراف المدن وعلى محاور الطرق الرئيسة أو الإقليمية وذلك في منطقة حد حماية التنمية أو خارج حد حماية التنمية. وقال المصدر: "إن تخطيط هذه المواقع المعدة لأن تكون مراكز توزيع وبيع المنتجات الزراعية يشترط لها عدم تعارض الاستعمال مع الأراضي المحيطة، وإعداد مخطط تنظيمي للموقع على ألا يقل عرض أحد شوارعه المحيطة عن 25 مترا مع ربطه بشبكة الشوارع الإقليمية، وأن يكون بعيدا عن المناطق الصناعية والورش بمسافة لا تقل عن كيلومترين، وفي حالة إذا كان صك ملكية الأرض زراعيا فيتم الترخيص له بعد أخذ موافقة من قبل وزارة الزراعة". وأوضح أن هذه المراكز هي مرتبطة بالإنتاج الزراعي والحيواني غير الحي وتختص بعملية توزيع وتصريف المنتجات الزراعية والغذائية على القطاعات المختلفة سواء الأفراد أو الشركات أو غيرها، وهي ذات طابع تجاري بحت، ولها خصائصها ومواصفاتها واشتراطاتها، ويمكن اعتبارها من الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إضافة أن هناك جوانب نظامية من خلال إدراج نشاط توزيع مراكز المبيعات والتوزيع ضمن الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة والمحددة في اللائحة التنفيذية لقواعد تحديد النطاق العمراني المعتمد، وذلك يكون في حالتي وجوده خارج مرحلتي التنمية وداخل حد حماية التنمية. وأكد المصدر أنه تم إبلاغ جميع الأمانات وبلديات المحافظات التابعة لها بهذه الشروط، كما أنه سيسمح بإقامتها داخل مراحل التنمية العمرانية أو منطقة حماية التنمية دون الارتباط بالمراحل الزمنية، لكونها ذات طبيعة خاصة، أما في حالة عدم توافر أراض مناسبة داخل مراحل التنمية أو منطقة التنمية فيسمح بإقامتها بقرار من وزير الشؤون البلدية والقروية خارج منطقة حماية التنمية وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
إنشرها

أضف تعليق