أخبار اقتصادية

الرياض: حملات تفتيشية على المصارف والشركات للتحقق من «السعودة»

الرياض: حملات تفتيشية على المصارف والشركات للتحقق من «السعودة»

الرياض: حملات تفتيشية على المصارف والشركات للتحقق من «السعودة»

وجه الأمير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض، بتمديد المهلة المعطاة لأصحاب المهن المستهدفة بالسعودة في المرحلة الأولى، لمدة شهرين، عقب أن كان من المقرر أن تنتهي المهلة في مطلع جمادى الآخرة المقبل. واستهدف التمديد تمكين أصحاب المهن، من تصحيح أوضاع العاملين لديهم، واستبدالهم بالأيدي العاملة السعودية، وذلك وفقا لبيان صادر عن إمارة منطقة الرياض، أمس، حيث شدد البيان على أنه سيعقب انتهاء المهلة الجديدة، في شعبان المقبل، الشروع في تطبيق النظام ومحاسبة المخالفين. وكانت إمارة الرياض، قد قررت في الاجتماع الأول للجنة السعودية الرئيسية في المنطقة في أواخر صفر الماضي، على تشكيل لجان ميدانية للسعودة تنبثق عنها لجان فرعية تعمل في المحافظات، لتقوم بالعمل على تطبيق أنظمة سعودة الحرف والمهن. #2# وتستهدف المرحلة الأولى، 11 نشاطا وهي: المصارف، الشركات المساهمة، المدارس الأهلية، مكاتب العقارات، مكاتب الخدمات العامة، أسواق الذهب، التموينات، أسواق الخضار، محال الأواني المنزلية، مكاتب الحج والعمرة، وأسواق الأثاث المستعمل. يأتي ذلك بعد قرار وزارة الداخلية بإعادة لجان السعودة لإمارات المناطق والتي تنبثق منها لجان تعمل في كافة محافظات البلاد، بعد أن كانت تحت مظلة وزارة العمل خلال الفترة الماضية. ويهدف القرار إلى تطبيق الأنظمة والتعليمات الصادرة لسعودة المهن التي صدرت قرارات وزارية بشأنها حيث أشعرت المنشآت المستهدفة التي يشملها القرار بضرورة الالتزام بتطبيق الأنظمة خلال مهلة الأشهر الثلاثة التي منحت لها لتصحيح أوضاعها. وكان حطاب العنزي المتحدث الرسمي لوزارة العمل قد أكد لـ"الاقتصادية" أمس الأول، عدم وجود أي استثناءات لأي منشأة في تحقيق نسب السعودة المفروضة عليها، موضحاً أن قرار مجلس الوزراء أقرّ بأنه لا يجوز أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره، أو أن يعمل لحسابه الخاص. يذكر أن قرار مجلس الوزراء أقر بتعديل نص المادة (التاسعة والثلاثين) من نظام العمل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426، لتصبح بالنص الآتي: "لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره". ونصت على أن تتولّى وزارة العمل التفتيش على المنشآت، والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها، ولا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص. فيما حدد التعديل الجديد، مهام وزارة الداخلية في ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة".
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية