Author

تصحيح الأوضاع مع محاربة التستر والمتاجرين بالعمالة

|
عدَّل مجلس الوزراء في جلسته يوم الإثنين 7 جمادي الأولى المادة التاسعة والثلاثين من نظام العمل. وفي الواقع أضاف المجلس جزءا لكل فقرة من المادة ولم يغير أصل المادة، فالفقرة الأولى من المادة الـ39 تنص على أنه ''لا يجوز بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة ـــ أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره''. لكن أضيف إليها ''وتتولى وزارة العمل التفتيش على المنشآت والتحقيق في المخالفات التي يتم ضبطها من قبل مفتشيها، ومن ثم إحالتها إلى وزارة الداخلية لتطبيق العقوبات المقررة بشأنها''. ومع أن وزارة العمل هي المعنية بالتفتيش، حسب نظام العمل، إلا أن هذه الإضافة هي للتأكيد على دعم فرق تفتيش وزارة العمل. أما الفقرة الثانية في المادة الـ39 تنص على أنه ''لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص''. وغرض هذه الفقرة واضح، أي أنها ضد المتسترين وضد من يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، طبعا مقابل مبلغ معلوم وإتاوات شهرية أو سنوية. وأضيف إلى هذه المادة ''وتتولى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين لهؤلاء والمتسترين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة''. وهذه الإضافة أيضا لتأييد دور وزارة الداخلية في تطبيق التعليمات الموجودة سابقا. ولا أعتقد أن أحدا يعترض على محاربة التستر واستغلال العمال بتركهم العمل لدى الغير لحسابهم الخاص. لا أعتقد أن أحدا منا له الحق في الاعتراض على كيفية تطبيق الأنظمة من الجهات المسؤولة، لكن من حق المواطن وصاحب أو أصحاب المنشأة أن يطالبوا الدولة بإقرار فترة لتصحيح الأوضاع لا تزيد على 12 شهرا، وأن تقوم وزارة العمل أو غيرها من الجهات بتعديل بعض التعليمات الموجودة التي هي من أسباب اضطرار الناس سواء مواطنون أو منشآت على مخالفة النظام. من الذي منع الأفراد والمنشآت من الحصول على التأشيرات التي يحتاجون إليها لأعمالهم؟ ومن الذي قننها لهم بينما سمح للغير ولأصحاب المنشآت الوهمية التي لا عمل لديها إلا أعمالا صورية على الورق بإحضار العمالة بالعشرات والمئات والألوف لتأجيرهم للغير أو لتركهم للعمل لحسابهم أو متسترين عليهم لقيامهم بأعمالهم الخاصة والتي تمنع الأنظمة ممارستهم لها؟ ومن الذي منع زوجة العامل بعدم العمل لأنها استقدمت كمرافق أو استقدم زوجها معها كمرافق ولا يسمح له بالعمل بينما لديها كفاءات تؤهلها للعمل؟ أليس الأجدى أن نغير إقامته أو إقامتها إلى إقامة ''عامل مرافق'' ونستفيد منهم بدلا من استقدام البديل، خصوصا المدرسات في القطاع الأهلي والمدارس الدولية والعاملات في الشركات كمترجمات ومسوقات وغيرهن. هل يوجد بيت أو شركة أو مؤسسة لا يوجد فيها موظف على كفالة الغير؟ يقول المثل إذا أردت أن تطاع فاطلب المستطاع. هل يعقل أن يتم هذا في يوم وليلة. إن أكثر من جهة مسؤولة عن الوضع القائم المخالف للأنظمة ولا يمكن للمنشآت أو الأفراد تطبيق النظام فجأة دون إعطائهم فترة تصحيح وإنذار يمكن بعدها تطبيق الأنظمة وإلا ستسبب إرباكا كبيرا للمواطن، فالذي لديه سائق على كفالة غيره من الشمال أو الجنوب أو على كفالة أخيه أو خاله أو موظف لديه، ومن لديه حارس عمارة أو عامل، سواء في مؤسسة مقاولات أو ديكور أو منجرة أو حتى صياد سمك. من يوصل أولادنا إلى المدارس ما دام لا الزوجة تقود السيارة ولا الأب قادر على القيادة أو مشغول بدوامه أو سفره ولا توجد وسائل نقل عامة أو خاصة، بل حتى الخاصة يقودها سائق على كفالة الغير. فماذا يعمل الناس وكيف تكمل المدارس الأهلية عامها الدراسي أو يكمل المقاول مشاريعه؟ يجب عدم خلط الأوراق، فتوطين الوظائف وزيادة نسبة السعودة وتطبيق برامج وزارة العمل الأخيرة يجب ألا تخلط مع محاربة التستر الذي يجب أن ينتهي ويحارب ولا يخلط مع الأفراد والمؤسسات الذين يتاجرون بالعمالة دون وجود أعمال لديهم؛ فهؤلاء يجب أن يحاربوا وتلغى سجلاتهم ولا يسمح لعمالهم بالعمل لدى الغير، فإما المغادرة أو نقل كفالتهم لمن هم في حاجة إليهم فعلا. حتى المؤسسات التي في النطاق الأحمر، كما أعتقد، فالنظام ينص أنه يمكن لعمالها أن ينقلوا كفالتهم إلى كفيل آخر إذا انتهت الفترة التعاقدية مع الكفيل لإرغام العامل الوافد أن يدفع إتاوة ليفتك من كفالة كفيله التي هي مؤسسة في النطاق الأحمر. ينبغي إما أن يسفّر العامل على حساب كفيله الذي في النطاق الأحمر أو أن تنقل كفالته لصاحب منشأة أخرى دون أخذ موافقة الكفيل وإلا سيستغنوا بدلا من معاقبتهم. نأمل من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ومعالي وزير العمل إعطاء فرصة لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة ولتكن في حدود ستة أشهر مثلا ويسمح بنقل الكفالات وتصحيح الإقامات كما قامت به الدولة سابقا، وكذلك إصدار التأشيرات لمن يرغب من المقاولين وشركات الصيانة والتشغيل لسد حاجتهم من العمالة، وأن تسهل وزارة العمل تغيير المهن وإلغاء الشروط البائدة من عدم نقل كفالة العمالة المنزلية إلى مؤسسة أو شركة، وأقترح أن تكون رسوم نقل الكفالة مجانا لهذه الفترة. لا يمكن أن نشل المدارس والنقل ونوقف المخابز والمصانع وخلافها ونخلق بلبلة لا حاجة إليها ونزيد هموم المواطن.
إنشرها