أخبار اقتصادية

لا تهاون في عدم تجديد الرخص للمنشآت الصغيرة المخالفة

لا تهاون في عدم تجديد الرخص للمنشآت الصغيرة المخالفة

توعدت وزارة العمل المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال فأقل، بعدم التهاون في تطبيق قرار عدم تجديد الرخص للمنشآت المخالفة التي لم تلتزم ببرنامج ''نطاقات'' بتوظيف سعودي أو تفرغ صاحب العمل للعمل في المنشأة, وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها التي انتهت مع مطلع الشهر الجاري. وأكد لـ ''الاقتصادية'' حطاب العنزي المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل، أن المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال فأقل ولم تلتزم بتوظيف سعودي أو التزم صاحب المنشأة بأن يكون على رأس العمل في منشأته وليس مسجلا في منشأة أخرى قد دخلت حيز تنفيذ القرار، ولن يتم تجديد الرخص للمخالفة بدءا من مطلع الشهر الجاري. وأوضح أن أي منشأة تدخل في النطاق الأحمر لا يمكن لها تجديد رخص العمل, ومن ضمن ذلك المنشآت الصغيرة التي تضم تسعة عمال فأقل، ولم تلتزم بتطبيق القرار بعد المهلة الممنوحة لها من وزارة العمل, مشددا على أن وزارة العمل لا تعطي مهلة للمنشآت المخالفة بعد المهلة الممنوحة لها. وأضاف: ''منذ بداية نطاقات أي منشأة تصبح في النطاق الأحمر لا تجدد لها الرخص، وتحرم من خدمات وزارة العمل''. وتابع: ''في نطاقات تنقسم الشركات إلى أربع أقسام تشمل العملاقة والكبيرة والمتوسطة والصغيرة، وأي منشأة تدخل في النطاق الأحمر تحرم من خدمات وزارة العمل, أما المنشآت الصغيرة جدا التي تضم تسعة عمال فأقل كانت مستثناة من نظام نطاقات من السابق، وتم منحها مهلة خمسة أشهر لتوظيف سعودي، أو أن يكون صاحب المنشأة سعوديا متفرغا للعمل في منشأته، وألا يكون مسجلا في منشأة أخرى, وإذا لم يتم الالتزام تصبح تلك المنشآت في النطاق الأحمر وتوقف عنها الخدمات، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع الشهر الجاري. وتقدر مصادر عدد المنشآت الصغيرة التي يعمل فيها تسعة عمال فأقل بنحو 340 ألف منشأة. وتطبق وزارة العمل القرار الوزاري الخاص بإدراج المنشآت الصغيرة التي يبلغ عدد العمالة فيها تسعة عمال فأقل ضمن برنامج تحفيز المنشآت لتوطين الوظائف ''نطاقات''. وينص القرار على إلزام كل صاحب عمل في تلك المنشآت بتوظيف سعودي واحد على الأقل، وأن يكون مسجلا في التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوبا في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى. ويجوز احتساب صاحب العمل عاملاً لدى المنشأة شريطة ألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى، كما يجوز احتساب أي من الشركاء في الشركة عاملاً فيها شريطة أن يكون مسجلاً لدى التأمينات الاجتماعية، وألا يكون محسوباً في نسبة التوطين لدى منشأة أخرى, وفي حالة عدم الالتزام بتوظيف موظف سعودي أو تسجيل صاحب العمل أو أحد الشركاء ستتعامل المنشأة وفقا لمعاملة منشآت النطاق الأحمر وما سيترتب على ذلك من الحرمان من الحوافز وإيقاع العقوبات عليها بإيقاف جميع خدمات الوزارة بما في ذلك تجديد رخص العمل للعمالة بالمنشأة، مع منح العمالة الفرصة للانتقال إلى منشآت في النطاقين الأخضر والبلاتيني، شريطة انتهاء رخص العمل الخاصة بهم، وفي حالة انتهائها يتم انتقالهم إلى المنشآت الأخرى في النطاقات الآمنة دون الحصول على موافقة صاحب العمل في تلك المنشآت.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية