«الشورى» يُسقط توصية بتأخير صلاة العشاء

«الشورى» يُسقط توصية بتأخير صلاة العشاء

أسقط مجلس الشورى، أمس، توصية لأحد أعضائه بتأخير أداء صلاة العشاء، فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتاً على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية، أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برّر تأخير صلاة العشاء بضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء والتي لا تمكن الشخص من قضاء حاجاته بينهما. وكان رد اللجنة الإسلامية أن التوصية ركزت على جانب وأغفلت عديداً من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى الذين تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل. وفي مايلي مزيدا من التفاصيل : رفض مجلس الشورى أمس، دراسة تأخير أداء صلاة العشاء، بعد أن أسقط التوصية الخاصة بها، كما أسقط توصية تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم. فيما أجاز مشروع هيئة السياحة والآثار الخاص بنزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما أجاز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة. وجاءت التوصية المقدمة خلال آخر أعمال جلسات المجلس الأسبوعية أمس، من العضو الدكتور فهد العنزي الذي برر تأخير صلاة العشاء بحديث الرسول -صلى الله عليه وسلم-: ''وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل''، وأشار إلى ضيق الوقت بين صلاة المغرب والعشاء ولا يمكن للشخص قضاء حاجاته خلال الوقت بينهما. جاء ذلك خلال التصويت على توصيات لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1431/1432هـ. وكان رد اللجنة الإسلامية أن توصية الدكتور العنزي ركزت على جانب وأغفلت العديد من الجوانب، لأن تأخير الصلاة قد ينعكس على كبار السن والمرضى التي تفوت عليهم صلاتها مع الجماعة، إضافة إلى بقاء الأسواق مفتوحة إلى ساعات متأخرة من الليل، وكذلك الزيارات الاجتماعية يطول وقتها وتتأخر في القيام بها، وقد وافق عليها 66 عضوا وعارضها 54 عضوا. كما أسقط المجلس توصية قدمها الدكتور خالد العواد تدعو إلى العناية بالبحوث والفتاوى التي تخص الشباب والفتيات لتناسب واقعهم وتطلعاتهم، معلقا أن بعض المشايخ يفتون دون علم ببعض الأمور الدقيقة، خاصة للفتيات وما يتعلق بزينتهن، مستدلا بأن أحد المشايخ سألته فتاة عن حكم الروج هل يمنع وصول ماء الوضوء؟ فرد: ما هو الروج؟ وقال ''العواد'': من لا يعرف هذه الأمور لا يفتي. كما أسقط المجلس توصية تقدم بها كل من الدكتور حاتم الشريف والدكتور خضر القرشي والدكتور زهير الحارثي بطلب تضمن فتاوى اللجنة الدائمة في المسائل التي وقع فهيا اختلاف، معتبرين ما يوضح وجود هذا الاختلاف وعدم القطع بالترجيح في موارد الظن والخلاف السائغ. وفي السياق نفسه أقر المجلس توصيات التوسع في برامج ومشاريع البحوث العلمية، وتخصيص بند في الميزانية لدعم هذا البرنامج، والتوصية الثانية طالبت اللجنة بإعادة النظر في الهيكل التنظيمي للرئاسة، كما وافق على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة التشيك لتجنب الازدواج الضريبي، ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وأيدها 100 عضو وعارضها عضو واحد. وانتقل المجلس بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية الذي تلاه نائب الدكتور حاتم المرزوقي رئيس اللجنة بشأن مشروع اتفاقية بين السعودية والتشيك لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، وبعد الاستماع إلى العديد من المداخلات، وافق المجلس على مشروع الاتفاقية المكون من 29 مادة تهدف إلى تشجيع التبادل التجاري، والاستثمارات الأجنبية وجذبها، وتخفيف الأعباء الضريبية على رعايا البلدين، ما يصب في تحسين مناخ الاستثمار واستقطاب الاستثمارات الوافدة وتوليد المزيد من فرص العمل وتعزيز الميزان التجاري. وقد أنهى المجلس مناقشة مشروع نظام الآثار والمتاحف، وأوضح أسامة قباني رئيس اللجنة الاقتصادية والطاقة أن المشروع عرض يوم الإثنين الماضي وأنه استكملت مناقشته أمس، وأن السعودية تحتوي على كنز من الآثار والتراث العمراني تفتخر به والبعض منها قد يكون غارقا في الماء، والبعض مغمور تحت الرمال، وأن هذا النظام يأتي لتنظيم العلاقة بين الجهات ذات العلاقة بالآثار والمتاحف في السعودية. واستكمل المجلس مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع نظام الآثار والمتاحف ابتداء من الفصل الثالث، حيث سبق للمجلس مناقشة الفصلين الأول والثاني، ويتكون مشروع النظام من 94 مادة موزعة على عشرة فصول. ويجيز المشروع للهيئة العامة للسياحة والآثار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على أي موقع أثري أو موقع عمراني أو شعبي أو مبنى تاريخي، كما يجوز لها امتلاك أو وضع اليد مؤقتا على المباني والأراضي المجاورة للآثار الثابتة المسجلة، وبشأن وضع مكافأة مالية لمن يدل على آثار بدلا من المكافأة الموجودة في النظام القديم والتي تقدر بـ 1500 ريال، أوضح قباني أن هذا الجانب يوكل إلى اللائحة التنظيمية من النظام لتحديدها وينص على أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في السعودية أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية من الأملاك العامة للدولة، ويستثنى من ذلك الآثار الثابتة التي يثبت أصحابها ملكيتهم أمام الجهات الخاصة، والآثار المنقولة التي سجلت من قبل مالكيها لدى الهيئة والآثار المنقولة التي لا ترى الهيئة ضرورة لتسجيلها، وأكد النظام على كل من يمتلك أثرا منقولا أن يعرضه ويسجله لدى الهيئة خلال سنتين من تاريخ نفاذ هذا النظام. ويمنح النظام الحق للهيئة العامة للسياحة والآثار في إخلاء مواقع الآثار من شاغليها بالتنسيق مع الجهات المختصة لقاء تعويض عادل وفقا للإجراءات المنصوص عليها في نظام نزع ملكية العقارات. ونصت المادة الخامسة من النظام على ''لا تكسب الأرض مالكها أو المنتفع بها حرية التصرف في الآثار الثابتة أو المنقولة التي على سطحها أو في باطنها، ولا يجوز لأي منهما التنقيب عن الآثار فيها، وتقوم الهيئة بنفسها أو من تخوله بالتنقيب فيها، وما يعثر عليه من آثار يصبح ملكا للدولة''. ويمنع النظام تطبيق قرارات المنح والتوزيع على مواقع الآثار والتراث العمراني المتفق عليها مع وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأن تنسق وزارتا الشؤون البلدية والزراعة مع الهيئة العامة للسياحة والآثار عند إعداد مخططات المنح والمخططات الزراعية في مناطق الآثار والتراث العمراني. وطالب عدد من الأعضاء خلال مناقشة مواد النظام بضرورة وجود تعريفات واضحة لتصنيف الأهمية العلمية للأثر، ووضع معايير لها، كما تساءلوا عن الجهة المسؤولة عن تحديد وتصنيف أهمية الأثر، مضيفين أن هناك حاجة لتشكيل هيئة ذات مرجعية علمية تحدد هذا الأمر. وتحفّظ عدد من الأعضاء على صياغة بعض المواد التي قد تجرم بعض مقتني الآثار ومكتشفيها بدلا من تشجيعهم، وطالبوا بمساعدة الهيئة لأصحاب المتاحف الأثرية على تأمين المبنى والموجودات بدلا من طلب التأمين على حسابهم الشخصي، مؤكدين أن بعض مواد النظام لا تدعم وتعزز إنشاء متاحف خاصة للمواطنين، إضافة إلى ضرورة وجود لجنة علمية تحدد قيمة المكافأة المالية المناسبة لمن يكتشف أثرا، أو يساعد في ذلك أو يسهم في ضبط أثر جرى تداوله بشكل مخالف. في حين رأى أعضاء آخرون لا ضرورة لفصل التراث العمراني في المادة 45 من النظام في سجل خاص، بل كان من الأجدر باللجنة أن تنص على جعل سجل عام يشمل التراث العمراني والآثار. وشدد أحد الأعضاء على ضرورة تحديد كلمة (المتاحف) الواردة في النظام، لأن هناك متاحف لها تخصصات أخرى ولا تشرف عليها الهيئة العامة للسياحة والآثار، فيما رأى عضو آخر أن بعض مواد النظام لا تعزز من جهود الأفراد لإنشاء متاحف خاصة. وطالب أحد الأعضاء بضرورة التشدد في العقوبات لمن يقوم بفعل يضر بالآثار وتحديدا الآثار الإسلامية التاريخية التي تحتضنها السعودية. وبعد الاستماع إلى العديد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء في جلسة مقبلة.
إنشرها

أضف تعليق