الأحد.. البت في مقترح إسقاط حق التظلم للعسكريين أمام ديوان المظالم

الأحد.. البت في مقترح إسقاط حق التظلم للعسكريين أمام ديوان المظالم

يبت مجلس الشورى الأسبوع المقبل بشكل نهائي في مقترح يُحْرَم بموجبه العسكريون من حق التظلم أمام القضاء المختص ''ديوان المظالم'' من أي قرار إداري قد يصدر ضدهم، وذلك بعدما كان هذا الموضوع تحديدا محل جدل بين أعضاء المجلس في وقت سابق من هذا العام. ويستمع المجلس خلال جلسة الأحد المقبل إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم التي تتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وهذا الموضوع تحديدا شهد جدلا بين الأعضاء خلال مناقشته في جلسة سابقة، حيث شددوا على عدم قبول مثل هذا الإجراء، في حين أنه يعد حقا مكفولا للجميع وبالتساوي وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة. فيما رأى البعض ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية، وهو ما اتفق مع رأي اللجنة بشأن المقترح بإبقاء نص هذه المادة بلا تعديل، مبررة ذلك أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته الـ 49 ''أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة..''، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً، بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري. في مايلي مزيد من التفاصيل: ينتظر أن يفصل مجلس الشورى الأسبوع المقبل بشكل نهائي، في الجدل الحاصل بين أعضائه بشأن مقترح يحرم بموجبه العسكريون من حق التظلم أمام القضاء المختص "ديوان المظالم"، من أي قرار إداري قد يصدر ضدهم. ويستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه اقتراح تعديل المادة 13 من نظام ديوان المظالم، وذلك بعدما كان هذا الموضوع تحديدا محل جدل بين الأعضاء، والمادة تتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. حيث شدد البعض على عدم قبول مثل هذا الإجراء، في حين أنه يعد حقا مكفولا للجميع وبالتساوي وفق ما نص عليه النظام الأساسي للحكم في المملكة. فيما رأى آخرون ضرورة إعطاء لجان التأديب العسكري صلاحية النظر ضمن ما يقع في اختصاصاتها الإدارية، وهو ما يتفق مع رأي اللجنة بشأن المقترح بإبقاء نص هذه المادة بلا تعديل، الذي يتناول اختصاص المحاكم الإدارية بالفصل في الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية والتقاعد، ودعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية، بما في ذلك القرارات التي تصدرها المجالس التأديبية. وأوضحت اللجنة في تقريرها مناقشة المقترح بحضور عدد من مندوبي الجهات الحكومية ذات العلاقة بمشروع نظام التأديب العسكري الذي وافق عليه مجلس الشورى، والموافق عليه من مجلس الخدمة العسكرية بعد تعديل المادة 38 منه، بما يقضي بأن تكون قرارات المجالس العسكرية الصادرة بموجب أحكام هذا النظام قرارات ضبط عسكرية واجبة النفاذ بعد تصديقها من الوزير المختص أو من يفوضه. وبررت اللجنة توصيتها بالإبقاء على نص هذه المادة بلا تعديل أن النظام الأساسي للحكم نص في مادته 49 "أن حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة.."، واستبعاد نظر الحقوق المقررة في نظم الخدمة العسكرية من نظر القضاء، والاكتفاء بالتظلم للجهة صاحبة الشأن فيه حرمان من ضمانة التقاضي للعسكريين، كما أن القواعد العامة للعدالة تقضي بإتاحة التظلم من جميع القرارات الإدارية أمام القضاء المختص، مؤكدة في هذا الصدد أن بسط الولاية القضائية لا يعني إلغاء القرارات التأديبية دائماً، بل الأصل فيها السلامة والصحة حتى يثبت أنه لحق بها ما ينتقصها من العيوب التي قد تلحق بالقرار الإداري.

إنشرها

أضف تعليق