أكد الدكتور مفرج الحقباني نائب وزير العمل، أن إجازة عيد الفطر لمنسوبي القطاع الخاص حددت بأربعة أيام، تبدأ من اليوم التالي لليوم 29 من شهر رمضان حسب تقويم أم القرى، ويأتي ذلك بموجب المادة 122 من نظام العمل، مبينا أن ما نص عليه في هذه المادة هو الحد الأدنى الذي لا يجوز انتقاصه، ولكن متى تم الاتفاق بين المنشأة والعاملين على أكثر من ذلك فهو المعتمد.
وحول قيام بعض الشركات بتقليص إجازة العيد لأقل من أربعة أيام ودون التنسيق أو الاتفاق مع الموظفين، أوضح لـ "الاقتصادية" حطاب العنزي مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي لوزارة العمل، أنه على الموظف المتضرر من تقليص الإجازة التوجه لمكتب العمل التابع لمنطقته التي يقيم فيها. وبيّن أن نص النظام حدد إجازة عيد الفطر بأربعة أيام وذلك بموجب المادة 122 من نظام العمل.
وعلى ورود تعميم وزارة العمل فيما يختص بإجازة العيد، فإن آخر دوام في القطاع الخاص هو الإثنين الموافق لـ 29 رمضان، إذ حددت الإجازة بأربعة أيام، في حين تجاهل جزء بسيط من منشآت القطاع الخاص الأنظمة العمالية وما تنصه عليه مواده حين قلصت إجازة العيد على موظفيها دون ذلك حيث منحتهم ثلاثة أيام، مع غياب التنسيق أو الاتفاق فيما بينها وبين موظفيها.
وقاد هذا التجاهل من قبل هذه المنشآت إلى تذمر موظفيها، والسعي في مخاطبة القائمين عليها، سواء خطابيا أو شفهيا، وذلك لأجل النظر في مدة إجازتهم وتطبيق نظام العمل الذي يسري على جميع جهات ومنشآت القطاع الخاص دون استثناء، بينما اعتزم البعض الآخر من موظفي القطاع الخاص التوجه لوزارة العمل لتقديم شكواه واعتراضه على ما بدر من جهته، وذلك باعتبارها الجهة المسؤولة عن تنظيم عمل منشآت القطاع الخاص.
في حين جاءت الصورة المقابلة حاملة معها التزام غالبية جهات القطاع الخاص بموعد بدء الإجازة ونهايتها، فيما عمد البعض الآخر من هذه المنشآت لرفع سقف إجازة موظفيها إلى خمسة أيام وهذا أمر لا يدخل في المخالفة بل هو في إطار تشجيع وتحفيز المنشأة لموظفيها على العطاء مجددا.
أما على صعيد عمل الموظفين الحكوميين، فإن الإجازة ستبدأ من الـ 24 من رمضان حتى السادس من شهر شوال، أي أن إجازة الموظف في القطاع العام قد تصل إلى 12 يوما كحد أدنى.

