أخبار اقتصادية

هيئة سوق المال: لائحة الحوكمة تلزم الشركات بوضع سياسات لتعويضات مجالس الإدارة ومكافآتهم

هيئة سوق المال: لائحة الحوكمة تلزم الشركات بوضع سياسات لتعويضات مجالس الإدارة ومكافآتهم

بدأت هيئة السوق المالية إلزام الشركات المدرجة في السوق المالية بتطبيق أحكام المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات اعتبارا من مطلع العام الجاري 2011, وذلك وفقا لقرار مجلس الهيئة الصادر في 16 من آذار (مارس) 2010. معلوم أنه انطلاقاً من استراتيجية هيئة السوق المالية في إيجاد بيئة تعزز حماية حقوق المساهمين، أصدر مجلس هيئة السوق المالية في 12 من تشرين الثاني (نوفمبر) 2006 باعتماد ''لائحة حوكمة الشركات''. وتعنى هذه اللائحة بتحديد القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وحقوق أصحاب المصالح، إذ توضح اللائحة الحقوق الخاصة بالمساهمين، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بالإفصاح والشفافية ووظائف مجلس الإدارة ومسؤولياته ولجانه. إلا أن غالبية الأحكام الواردة في اللائحة لم يتم بعد الإلزام بها باعتبارها استرشادية فيما يتعلق بتطبيق أحكامها وذلك لتبني الهيئة لمبدأ التدرج في الإلزام بأحكام اللائحة. إلا أنه في جميع الأحوال، تظل الشركة ملزمة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة عما تم تطبيقه من أحكام هذه اللائحة والأحكام التي لم تطبق وأسباب ذلك. وفي هذا السياق، قامت هيئة السوق المالية في وقت سابق بالإلزام بأحكام المادة التاسعة المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، والفقرتين (ج، هـ) من المادة الثانية عشرة والمتعلقة بتكوين مجلس الإدارة، والمادة الرابعة عشرة المتعلقة بلجنة المراجعة. وفي 16 من آذار (مارس) 2010 أصدر مجلس الهيئة قراره القاضي بتعديل تعريف العضو المستقل الوارد في المادة الثانية من لائحة حوكمة الشركات، حيث يعد من ضمن ما ينافي استقلالية عضو مجلس الإدارة ــــ إضافة لما نصت عليه المادة المشار إليها ـــ أن يكون مالكاً ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها، وأن يكون ممثلاً لشخص ذي صفة اعتبارية يملك ما نسبته 5 في المائة أو أكثر من أسهم الشركة أو أي شركة من مجموعتها. كما نص القرار على إلزامية المادة الخامسة عشرة من لائحة حوكمة الشركات ابتداءً من تاريخ 1/1/2011، والتي تتناول أحكاما خاصة بلجنة الترشيحات والمكافآت. حيث نصت هذه المادة على أن يشكل مجلس إدارة الشركة لجنة تسمى ''لجنة الترشيحات والمكافآت'', وأن تصدر الجمعية العامة للشركة ـــ بناء على اقتراح من مجلس الإدارة ــــ قواعد اختيار أعضاء اللجنة ومدة عضويتهم وأسلوب عمل اللجنة. ونصت على أن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ومسؤولياتها تشمل التوصية لمجلس الإدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبق إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، والمراجعة السنوية للاحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس الإدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤهلات المطلوبة لعضوية مجلس الإدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو لأعمال مجلس الإدارة, ومراجعة هيكل مجلس الإدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها، وتحديد جوانب الضعف والقوة في المجلس واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. إضافةً إلى ذلك، تشمل مهام اللجنة التأكد بشكل سنوي من استقلالية الأعضاء المستقلين وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أخرى. كما تقوم اللجنة بوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكافآت أعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط بالأداء. من جهة أخرى، تواصل هيئة السوق المالية في إطار عملها على رفع كفاءة السوق المالية المحلية وتطويرها إصدار اللوائح التنفيذية المنظمة والمطورة للسوق المالية وفقاً لما نصت عليه المادتين الخامسة والسادسة من نظام السوق المالية. فقد أصدرت الهيئة تنفيذاً لذلك عددا من اللوائح التنفيذية وهي: لائحة سلوكيات السوق، لائحة طرح الأوراق المالية، قواعد التسجيل والإدراج، لائحة الأشخاص المرخص لهم، لائحة أعمال الأوراق المالية، لائحة صناديق الاستثمار، لائحة حوكمة الشركات، لائحة صناديق الاستثمار العقاري، قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، لائحة الاندماج والاستحواذ، وقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي سياق قيام الهيئة بالمراجعة الدورية للوائح التنفيذية التي أصدرتها وتعديلها متى ما استدعت الحاجة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة مطلع عام 2009 قراراً يقضي بتعديل الفقرة (هـ) من المادة التاسعة من (لائحة حوكمة الشركات) المتعلقة بالإفصاح في تقرير مجلس الإدارة، وذلك لبيان المقصود بـ ''المكافآت والتعويضات'' التي تدفع لأعضاء مجلس الإدارة وكبار التنفيذيين في الشركات المساهمة المدرجة في السوق، حيث أوضحت أن المقصود هو الرواتب والأجور والبدلات والأرباح، وما في حكمها، والمكافآت الدورية أو السنوية المرتبطة بالأداء، والخطط التحفيزية قصيرة أو طويلة الأجل، وأي مزايا عينية أخرى. وفي إطار جهودها الرامية إلى دعم وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات بين المستثمرين في السوق المالية، أصدرت الهيئة كتيباً تعريفياً تثقيفياً عن ''حوكمة الشركات''. ويتناول الكتيب المهام الأساسية لمجلس الإدارة، تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسة، ويقدم أيضا شرحاً ميسراً للجان المنبثقة عن مجلس الإدارة، فحدد مهام لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات. ويقع الكتيب في 11 صفحة تتناول تعريف حوكمة الشركات وفوائد وأهمية تطبيق الحوكمة في الشركات، كذلك تتطرق إلى المحاور الرئيسة للائحة حوكمة الشركات المدرجة في السوق المحلية. ومن أهم الموضوعات التي تناولها الكتيب الحقوق العامة للمساهمين، وما يتعلق بها من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة، وحق الحصول على المعلومات بما لا يضر بمصالح الشركة ولا يتعارض مع أنظمة السوق، والتصويت. كما تضمن الكتيب شرحاً لمتطلبات الإفصاح والشفافية كمحورين رئيسين من محاور الحوكمة. ويتناول كذلك الكتيب المهام الأساسية لمجلس الإدارة، تصنيف أعضاء مجلس الإدارة ووظائفهم الرئيسة، ويقدم أيضا شرحاً ميسراً لمهام لجان المراجعة ولجان المكافآت والترشيحات المنبثقة عن مجلس الإدارة. كما يتضمن الكتيب شرحا موجزاً للتصويت التراكمي وكيف يتم، ضارباً بعض الأمثلة على طريقة احتساب عدد الأصوات التي يستطيع الإدلاء بها كل مستثمر، علاوة على توضيح آلية ''التصويت من بعد'' الرامية إلى زيادة حجم وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية والتي من شأنها تذليل العقبات التي قد تحول دون مشاركة المساهمين أو انعقاد الجمعية. واستكمالا للخطوات التي تقوم بها الهيئة في مجال دعم وتعزيز ثقافة حوكمة الشركات، فقد عقدت الهيئة خلال شباط (فبراير) من عام 2010 ندوة متخصصة عن ''حوكمة الشركات''. وقد شهدت الندوة تفاعلاً كبيراً من المهتمين والمسؤولين في الشركات المدرجة في السوق حضرها ما يزيد على 750 مشاركا.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية