المراسيم الملكية التي تضمنتها الميزانية

المراسيم الملكية التي تضمنتها الميزانية

أصدر نائب ملك المملكة العربية السعودية باسم خادم الحرمين الشريفين أمس، مراسيم ملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432/1433هـ، وقرار مجلس الوزراء الخاص بإقرار الميزانية. وفيما يلي مضامين المراسيم الملكية: الإيرادات والإنفاقات: تقدر إيرادات الدولة للسنة المالية 1432/1433 بمبلغ 540 مليار ريال. وتعتمد مصروفاتها للسنة المالية 1432 / 1433 بمبلغ 580 مليار ريال، وتُستوفى الإيرادات طبقاً للأنظمة المالية وتودع جميعها بحساب جاري وزارة المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي. تفويض الصرف: تفويض وزير المالية بإضافة المبالغ اللازمة للصرف على المشاريع الممولة من فائض إيرادات كل من السنوات المالية (1424/1425 و 1425/1426 و 1426/1427 و 1427/1428) الصادر بشأنها الأمر السامي رقم (خ/س/46325) وتاريخ 10/9/1425هـ والأمر الملكي رقم (أ/227) وتاريخ 16/7/1426هـ والأمر الملكي رقم (أ/149) وتاريخ 11/11/1427هـ والأمر الملكي رقم (أ/177) وتاريخ 21/11/1428، وتُصرف النفقات وفق الميزانية والتعليمات الخاصة بها. تحويل الفائض: يحوّل ما قد يتحقق من فائض في إيرادات الميزانية إلى حساب احتياطي الدولة، ولا يجوز السحب منه إلا بمرسوم ملكي في حالات الضرورة القصوى المتعلقة بالمصالح العليا للدولة، وذلك مع مراعاة ما تنص عليه المادة (سادساً) من مرسومنا هذا. الاقتراض من الاحتياطي: تفويض وزير المالية بالاقتراض والتحويل من حساب احتياطي الدولة ـ بحسب ما تقتضيه المصلحة ـ لحساب تسديد الدَّين العام، ولتغطية عجز الميزانية. المناقلة: أ ـ تتم المناقلات بين اعتمادات فصول وفروع الميزانية بقرار من وزير المالية بناءً على تقرير مشترك بينهُ والوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. ب ـ تتم المناقلات بين اعتمادات أبواب الميزانية بقرار من وزير المالية. ج ـ تتم المناقلات بين بنود كل من الباب الأول والباب الثاني، وبين برامج التشغيل والصيانة السنوية في الباب الثالث بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة، على أن لا يزيد ما يُنقل إلى أي بند أو برنامج عن نصف الاعتماد الأصلي للبند أو البرنامج الذي سينقل إليه فيما عدا بنود وبرامج الرواتب وما يزيد عن نصف الاعتماد، فيكون النقل منها بقرار من وزير المالية. د ـ تتم المناقلات بين اعتمادات كل من برامج التشغيل والصيانة غير السنوية في الباب الثالث ومشاريع الباب الرابع، بقرار من الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة. هـ ـ تتم المناقلات بين تكاليف كل من برامج التشغيل والصيانة في الباب الثالث والمشاريع في الباب الرابع بقرار من وزير المالية. اعتمادات الصرف: لا يجوز استعمال الاعتماد في غير ما خُصص له أو إصدار أمر بالالتزام أو بالصرف بما يتجاوز الاعتماد أو الالتزام بأي مصروف ليس له اعتماد في الميزانية. إبرام العقود: لا يجوز إصدار قرار أو إبرام عقد من شأن أي منهما أن يُرتب التزاماً على سنة مالية مُقبلة باستثناء ما يلي: أ‌ ـ العقود ذات التنفيذ المستمر أو التنفيذ الدوري كعقود الإيجار والعمل والخدمات وتوريد الإعاشة والأدوية والمستلزمات الطبية وعقود الخدمات الاستشارية التي يتكرر رصد اعتمادات سنوية لها. ب‌ ـ عقود التوريد المعتمدة تكاليفها في الباب الثاني التي تتطلب التعاقد لأكثر من سنة على أن تكون قيمة العقد السنوية في حدود اعتمادات الميزانية، ويتخذ من اعتماد السنة المالية الأولى مقياساً لتحديد قيمة العقد وأن لا يرتبط على المبلغ المعتمد لأغراض أخرى. ج ـ عقود برامج التشغيل والصيانة وتنفيذ المشاريع، شريطة أن يتم الالتزام في حدود التكاليف المعتمدة لكل برنامج أو مشروع. الاعتمادات المالية: إذا ظهر خلال السنة المالية 1432/1433، أن هناك مبالغ تم الالتزام بها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز الاعتماد المقرر، تعيّن عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء إذا كان التجاوز ناتجاً عن تصرف غير مبرر، وإلا جاز لوزير المالية أو من ينيبه الإذن بصرف تلك المبالغ من اعتمادات السنة المالية 1432/ 1433. التشكيلات الإدارية: تعتمد التشكيلات الإدارية لكل جهة حسبما صدرت بها الميزانية العامة، ولا يجوز تعديلها إلا بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري، أو بقرار مبني على ما تنتهي إليه اللجنة الوزارية للتنظيم الإداري. إحداث الوظائف: لا يجوز تعيين أو ترقية الموظفين والمستخدمين والعمال إلا على الوظائف المعتمدة في الميزانية وبالشروط والأوضاع المبينة في الأنظمة واللوائح المتبعة. أ ـ لا يجوز خلال السنة المالية إحداث وظائف أو مراتب أو رتب خلاف ما هو معتمد بالميزانية. ب ـ يستثنى من الفقرة (أ) من هذه المادة تعيين الوزراء، والوظائف التي تحدث وفقاً للشروط التي تضمنها نظام الوظائف المؤقتة. ج ـ لا يجوز خلال السنة المالية رفع المراتب والرتب المعتمدة بالميزانية. د ـ يجوز بقرار من وزير الخدمة المدنية تحوير مسميات الوظائف وفقاً لمقتضيات قواعد تصنيف الوظائف، وتخفيض المراتب، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. هـ ـ يجوز بقرار من وزير المالية نقل الوظائف المعتمدة بين فصول وفروع الميزانية وداخل التشكيل الإداري الواحد، وذلك بناءً على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة. تطبيق الأنظمة: على الأجهزة الرقابية متابعة تطبيق ما تقضي به الأنظمة السارية والقرارات والتعليمات ذات الصلة. ويصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ هذه الميزانية في حدود القواعد المنصوص عليها في هذا المرسوم، وعلى نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ مرسومنا هذا.
إنشرها

أضف تعليق