أخبار اقتصادية

شرعيون ومختصون يناقشون زكاة العقار.. الأربعاء

شرعيون  ومختصون يناقشون زكاة العقار.. الأربعاء

يناقش نخبة من المختصين والخبراء الأربعاء المقبل في الرياض جملة من الموضوعات والقضايا المتصلة بزكاة العقار, يأتي ذلك في إطار الفعاليات التي تقيمها الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل. وتحمل الندوة التي ستنطلق الرابعة والنصف مساءً في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال الرياض عنوان ''زكاة العقارات''. وسيشارك في الندوة عدد من المختصين أبرزهم الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي, الدكتور محمد بن هائل المدحجي, الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان, عبد العزيز بن سعد الدغيثر, الدكتور سلمان بن صالح الدخيل, والدكتور عبد السلام الشويعر, ومن المتوقع أن يناقش المشاركون عديدا من المحاور المهمة, ففي زكاة العقار ستجيب الندوة عن الوقت الذي يكون فيه العقار عرض تجارة وأثر النية عند تملكه, وأوصاف النية والطوارئ عليها, وأحكام إخراج زكاة الأراضي مثل كيفية تقويم الأرض تحت التخطيط والتطوير, والأرض ذات العوائق في الملكية، أو العوائق التنظيمية, وأرض الإقطاع الزراعي إذا لم يستثمرها من مُنِحت له وتركها سنوات, والأرض الزراعية إذا كانت للتجارة, والأرض المشتراة بالتقسيط, إضافة إلى ذلك ستناقش الندوة زكاة الأراضي والعقارات الكاسدة, حيث يُناقش ضابط الكساد وربطه بواقع الأراضي, وتحقيق مذهب المالكية ومدى إمكانية تطبيقه على هذه الصورة, وحكم زكاة الأراضي الكاسدة وكيفية تقويمها, وحكم إخراج زكاة الأرض منها. أما فيما يخص زكاة المساهمات العقارية فسيتناول المشاركون زكاة المساهمات العقارية المتعثّرة, وفيها تتم مناقشة ضابط التعثّر, وأنواع المساهمات العقارية المتعثّرة وأحوالها وحكم زكاة كل منه, وكيفية تقويم المساهمات العقارية المتعثرة، وهل تقوم كل حصة (سهم) منها بمفردها أو ينظر إلى قيمة المساهمة كاملة, وتأخير بيع المساهمة بسبب رفض مدير المساهمة حتى تصل إلى سعر معين مع مطالبة المساهمين بالبيع, إضافة إلى عدد من المسائل التي تتعلق بزكاة المساهمات العقارية بشكل عام مثل مَنْ المخاطب بإخراج الزكاة: المساهم أم صاحب المساهمة؟ المشاريع والمساهمات العقارية بغرض إقامة مبان وبيعها، هل تزكى إذا كانت تحت الإنشاء؟ العقارات المستغلة المعدة للبيع, خصم أجور الخدمات وتطوير المخططات عند تقدير الزكاة, وخصم القطع المخصصة مرافق عامة ومساجد في المخطط من إجمالي قيمة المخطط, وتقويم المساهمة العقارية بالنسبة لكل من المساهم ومدير المساهمة. وفي المحور الثالث الذي يستهدف زكاة المستغلات سيتم الحديث عن معنى المستغلات وصورها المعاصرة، وحكم اشتراط الحول لزكاة غلة المستغلات، ومتى يبدأ حولها؟ ومتى تجب زكاتها؟ زكاة العقار المعد للتجارة ووفقاً لمصدر في الهيئة فإن المشاركين في الندوة سيقدمون عدداً من البحوث المتصلة بموضوع العقار منها زكاة العقار المعد للاتجار للدكتور عبد العزيز بن سعد الدغيثر, وزكاة المستغلات للدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر, نورد هنا جانباً من تفاصيل البحث الأول, الذي شكل نقاطا عدة مثل شروط وجوب زكاة العقار المعد للتجارة, وحكم زكاة الضمار, وزكاة العقار المعد للتجارة الذي امتنع البائع عن تسليمه أو استولى عليه الآخر, والنصاب الذي تقوَّم به عروض التجارة, والأرض المشتراة بالتقسيط, والشروط الخاصة بزكاة العقارات المعدة للتجارة, وتقويم الأدوات المعدة لبناء العقار, وكيفية تقويم الأرض تحت التخطيط والتطوير, والعقار الهبة مثل أراضي الإقطاع الزراعي التي لم تستثمر, وصفة تقويم العقارات المعدة للتجارة ووقتها, ومدى إلزامية إضافة الأرباح إلى الوعاء الزكوي وما تشمله من العقارات المعدة للتجارة, وزكاة الأراضي والعقارات الكاسدة, وفي هذه النقطة يورد الباحث اختلاف أهل العلم على قولين الأول وهو ما ذهب إليه الجمهور من أن البوار والكساد لا يمنع من الزكاة، ما دامت نية صاحبها الاتجار بها, والثاني وهو قول الإمام مالك أنه يزكيها إذا باعها لسنة واحدة، وهي سنة البيع، كما يتحدث الباحث عن طريقة إخراج الزكاة من العقارات المعدة للتجارة حال كسادها، وزكاة الأرض الزراعية إذا كانت للتجارة. الأرض المشتراة بالتقسيط وفي جزء آخر بين الباحث الطريقة المناسبة لإخراج زكاة الأرض المشتراة بالتقسيط وفق المعادلة التالية ''الزكاة الواجبة قيمة العقار في نهاية الحول ـ ثمن العقار لو حلت جميع الأقساط'' فإن كان الناتج بالسالب أو كان دون النصاب فلا زكاة عليه، وبخلاف ذلك عليه زكاة الناتج بإخراج نصف العشر وأضاف أنه ''وعلى قول الشافعية والفتوى من مشايخنا، تخرج زكاة العروض المشتراة بالدين دون اعتبار للدين.وفيما يخص الشروط الخاصة بزكاة العقارات المعدة للتجارة فقد أوضح الباحث إضافة إلى الشروط العامة, التي ستتم مناقشتها خلال الندوة, أضاف الباحث عدداً من الشروط الخاصة منها: نية التجارة عند تملك العقار حولاً كاملا حيث قال ''ونص على اشتراط نية التجارة عند تملك العروض الشافعية والحنابلة، لأنه لا يصار إلى التجارة إلا بالنية الجازمة، المستمرة الحول كله، ... وتعد النية في جميع الحول لأنه شرط أمكن اعتباره في جميعه فوجب كالنصاب'' أما الشرط الثاني فهو أن يتملكها بفعله وعلى هذا الشرط يقول الباحث لا تكون الأعيان والبضائع الموروثة من عروض التجارة، ولو نوى بها التجارة حتى يبيعها ويضعها في أعيان أخرى للتجارة، فيبدأ حولها من الشراء الثاني، والشرط الثالث هو مضي الحول من حين تملكه للبضاعة بنية التجارة ومستند ذلك كما يقول الباحث عموم حديث ''لا زكاة في مالٍ حتّى يحول عليه الحول''. والأصل في اعتبار حولان الحول مراعاة السنة القمرية، وذلك في كل مال زكوي اشترط له الحول. الشرط الرابع: ألا تنقص قيمة العقار المملوك بنية التجارة عن النصاب في الحول كله. وفيما يخص صفة تقويم العقارات المعدة للتجارة فقد جمع الباحث آراء العلماء حيث قال ''اختلف العلماء في تقويم ما أعد للتجارة على أقوال: القول الآخر: أن يكون التقويم بسعر الشراء، وهو مذهب الشافعية أن تقوّم العروض بسعرها يوم الشراء لا يوم البيع، لأن نصاب العروض مبني على ما اشتراه التاجر به، فيجب أن تجب الزكاة فيه، وتعتبر به، كما لو لم يشتر شيئاً.القول الآخر: أن يكون التقويم بسعر السوق، وفي العقارات بالقيمة السوقية عند حولان الحول، وتضم إلى الموجودات الزكوية، وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة, كما تناول في البحث وقت تقويم العقارات المعدة للتجارة حيث أبان اختلاف أهل العلم في وقت تقويم عروض التجارة على قولين :القول الأول: أن يكون التقويم وقت وجوب الزكاة بمضي الحول، وبه قال أبو حنيفة والمالكية لقول عمر لحماس: ''قوِّمْه ثم أخرج صدقته'', والقول الثاني: أن يكون التقويم وقت أداء الزكاة، ولو تأخر إخراجها، لأن الواجب جزء من العين، وله ولاية منعها إلى القيمة، وبه قال أبو يوسف ومحمد بن الحسن ـ صاحبا أبي حنيفة - والشافعية والحنابلة والذي يظهر أن القول الأول هو الراجح لصراحة أمر عمر ـ رضي الله عنه''.
إنشرها

أضف تعليق

المزيد من أخبار اقتصادية