ضوابط تمنح أولوية إقامة المؤتمرات بما يخدم سياسة المملكة

ضوابط تمنح أولوية إقامة المؤتمرات بما يخدم سياسة المملكة

أقرت المملكة تنظيمات جديدة لعقد المؤتمرات والندوات المقامة فيها عن طريق الجهات الحكومية بمشاركة خارجية، وذلك ضمن تعميم وزعته الغرفة التجارية الصناعية في جدة (تحتفظ ''الاقتصادية'' بنسخة منه). وينص التنظيم الجديد على اقتصار عقد المؤتمرات والندوات في الحالات التي تتوافر فيها مسوغات مقنعة بأهمية المؤتمر والحاجة إليه وإمكان إسهامه في خدمة مصالح المملكة، على أن تعطى الأولوية للمواضيع التي تخدم سياسة المملكة وتوجهاتها في كل فترة مرحلية وتعالج قضايا عملية قابلة للتنفيذ، أو التي لها آثار في القضايا القائمة والمهمة في السعودية. وشدد التنظيم الجديد على أهمية أن تسهم مواضيع المؤتمرات والندوات في تحقيق أهداف التنمية المعتمدة في خطط التنمية الوطنية أو الاستراتيجية المعتمدة لقطاع معين، وألا يكون هناك ما يخالف الشريعة الإسلامية أو العادات والتقاليد. وشرح التنظيم الجديد على إجراءات الموافقة على إقامة المؤتمر أو الندوة، بأن تقوم الجهة الراغبة في إقامة المؤتمر أو الندوة بالترتيب لذلك قبل بداية العام المالي، وإعداد جدول مبدئي سنوي - ما أمكن - على أن يكون موضوع المؤتمر أو الندوة ضمن اختصاص الجهة أو في مجال عملها، شريطة أن يعتمد الوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة أو من يفوضه بذلك الأهداف والمحاور الرئيسة للمؤتمر أو الندوة والمشاركين فيها. وأشار التنظيم الجديد إلى أن للوزير المختص أو رئيس الجهة المستقلة الموافقة على إقامة المؤتمر أو الندوة على أن يزود وزارتي الداخلية والخارجية بصورة من قرار الموافقة مشتملاً على أهداف إقامة المؤتمر أو الندوة والمحاور الرئيسة والأسماء المقترحة للمشاركة فيه، على أن يكون ذلك قبل شهرين على الأقل من موعد إقامة المؤتمر أو الندوة، على أن تبدي وزارتا الداخلية والخارجية مرئياتهما حيال الأسماء المشاركة فيه من خارج المملكة خلال مدة لا تتجاوز (شهراً) من تاريخ تبليغها بصورة القرار. وشدد الضوابط الجديدة على أهمية أن تكون استضافة كبار الشخصيات بحسب أهمية النشاط وحجمه، على أن يراعى أن تكون المصروفات في حدد ما خصص له من موارد مالية، وأن تتاح الفرصة للمتخصصين السعوديين للمشاركة في المؤتمر أو الندوة بقدر الإمكان، ويكون المشاركون من ذوي التأهيل العلمي وممن لديهم خبرة وممارسة عملية متميزة في موضوع النشاط. وأعطى النظام الجديد رئيس الجهة المنظمة للمؤتمر أو الندوة حق تعميم النتائج والتوصيات على الإدارات والجهات التابعة له في حال رأى ذلك مناسباً للعمل بها وفقاً للأنظمة والتعليمات، على أن تلزمه موافقة المقام السامي إذا رأى تعميم نتائجه وتوصياته على جهات أخرى.
إنشرها

أضف تعليق